3 - تعيين المهر :
لا يشترط في صحّة العقد الدائم ذكر المهر ، ولا يبطل العقد بفواته ، ولكنّه شرط في عقد المتعة ويبطل العقد بفواته « 1 » ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك « 2 » ، بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » .
فإذا ذكر المهر في العقد الدائم أو كان العقد متعة فلابدّ من تعيينه ليخرج عن الجهالة ، إمّا بالكيل أو الوزن أو العدّ أو المشاهدة أو الوصف أو الإشارة ، أو نحو ذلك ممّا يتحقّق به « 4 » .
وهل يجب تعيين الحرف - أي القراءة المخصوصة كقراءة عاصم وغيره لاختلاف القراءات في السهولة والصعوبة على اللسان والذهن لو جعلت مهراً - أم لا ؟
اختلفوا فيه على قولين :
فذهب بعضهم إلى وجوبه مع فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق ؛ لشدّة
هامش
( 1 ) الوسيلة : 291 . الشرائع 2 : 305 . المسالك 7 : 439 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 162 ، و 31 : 30 .
( 3 ) جواهر الكلام 30 : 162 . وانظر : كشف اللثام 7 : 403 . الرياض 10 : 409 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 298 . المسالك 8 : 180 . كشف اللثام 7 : 404 . الرياض 10 : 408 - 409 . جواهر الكلام 30 : 163 ، و 31 : 30 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 231 ، 260 .