الإجماع عليه « 1 » . بل قد يقال بالإخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه في الظاهر « 2 » .
نعم ، لا يعتبر فيه ذلك حال العقد ، بل يكفي فيه التمييز بعده ، بل لو اتّفق عروض الاشتباه كالعقد على الكبرى مثلًا لو تعذّر معرفة تاريخ ولادتها تعيّن بالقرعة ، ولا يكفي بناء العقد على المتشخّص واقعاً ، المجمل ظاهراً « 3 » .
ولو قال : ( زوّجتك إحدى بناتي ) ، أو ( زوّجت بنتي أحد ابنيك ) أو ( أحد هذين ) ، أو عيّن كلّ منهما غير ما عيّنه الآخر ، فقد صرّح الفقهاء بالبطلان ؛ لانتفاء التطابق بين الإيجاب والقبول « 4 » ، بل وكذا لو عيّنا معيّناً من غير اتّفاق بينهما ، بل من باب الاتّفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الآخر « 5 » .
وأمّا لو اتّفقا عليه ولم يكن ممّا يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى صحّته « 6 » .
وصرّحوا أيضاً بأنّه لا يصحّ العقد لو سمّى الكبرى - مثلًا - باسم الصغرى غلطاً ، وقبل الزوج ذلك ناوياً نكاح الصغرى « 7 » .
( انظر : نكاح )
2 - تعيين الأجل في النكاح المنقطع :
يشترط في النكاح المنقطع فمضافاً إلى تعيين الزوج والزوجية ذكر الأجل ، فلو لم يذكره فيه لفظاً ولا قصداً ، لم يكن عقد متعة وانعقد دائماً ، وأنّه لابدّ أن يكون معيّناً محروساً من الزيادة والنقصان ، فلا يجوز أن يكون كلّياً ، كشهر من الشهور ، ويوم من الأيّام ، وسنة من السنين ، ولا غير
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 584 ( حجرية ) . كشف اللثام 7 : 49 ، وفيه : « اتّفاقاً » . مستند الشيعة 16 : 102 . مستمسك العروة 14 : 392 - 393 .
( 2 ) نسبه في جواهر الكلام ( 29 : 157 ) ، إلى القيل ، ولكن هو صريح مباني العروة ( النكاح ) 2 : 201 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 157 - 158 .
( 4 ) التذكرة 2 : 584 ( حجرية ) . المسالك 7 : 107 . كشف اللثام 7 : 49 . الحدائق 23 : 186 . الرياض 10 : 50 . جواهر الكلام 29 : 158 . مستمسك العروة 14 : 393 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 604 ، م 17 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 604 - 605 ، م 17 . مستمسك العروة 14 : 393 - 394 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 200 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 159 .