تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الثاني « 1 » والمحقّق النجفي « 2 » : لم أقف فيه على مخالف إلّاابن الجنيد « 3 » ، بل حكي الإجماع على كونه معروفاً متميّزاً « 4 » ، بل لعلّ كون الموقوف عليه من أركان العقد من ضروريّات الفقه « 5 » . والمحكي عن ابن الجنيد ليس خلافاً في أصل اعتبار الموقوف عليه ، بل هو دعوى انصراف ذلك إلى أهل الصدقات « 6 » ؛ ولذا مال إليه بعضهم « 7 » ، واقتصر بعض آخر على نقل القولين « 8 » ، مشعراً بالتردّد . وقال المحقّق النجفي : « لا يخلو قوله من قوّة . نعم ، لو فرض ملاحظة الواقف عدم موقوف عليه ، اتّجه البطلان فيه » « 9 » . وكذا لو وقف على غير معيّن ، كأن يقول : ( على أحد هذين ) ، أو ( على أحد المشهدين ) ، أو ( الفريقين ) ، فالكلّ باطل بلا خلاف « 10 » ؛ لأنّ اقتضاء الوقف التمليك الذي لابدّ له من مالك معيّن ، ولو في ضمن عام أو مطلق ، ولا يعقل تمليك ما ليس بمعيّن « 11 » . أمّا لو كان الموقوف عليه أحدهما الصادق في كلّ منهما ، فلا بأس به « 12 » .

ح - في النكاح :

1 - تعيين الزوج والزوجة :

يشترط في النكاح تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره بالإشارة أو التسمية أو الصفة الرافعة للاشتراك أو غير ذلك ممّا يميزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم يتعينا حال العقد « 13 » بلا خلاف فيه « 14 » ، بل ادّعي
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 350 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 49 . ( 3 ) المختلف 6 : 284 . ( 4 ) حكاه عن ابني زهرة وإدريس في جواهر الكلام 28 : 50 . وانظر : الغنية : 297 . السرائر 3 : 156 . ( 5 ) جواهر الكلام 28 : 50 . ( 6 ) حكاه عنه في جواهر الكلام 28 : 49 . ( 7 ) المختلف 6 : 284 . ( 8 ) الدروس 2 : 269 . ( 9 ) جواهر الكلام 28 : 49 . ( 10 ) جواهر الكلام 28 : 50 . ( 11 ) المسالك 5 : 351 . جواهر الكلام 28 : 50 - 51 . ( 12 ) جواهر الكلام 28 : 49 . ( 13 ) الوسيلة : 291 . الجامع للشرائع : 436 . الروضةالبهية 5 : 113 . المسالك 7 : 106 - 107 . الحدائق 23 : 186 . ( 14 ) كفاية الأحكام 2 : 91 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 92 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 198 .