وذهب بعض آخر إلى أنّ للمضارب أجرة المثل ، وكان الربح لصاحب المال والخسران عليه « 1 » .
وتفصيله موكول إلى محلّه .
( انظر : مضاربة )
ه - في الكفالة :
يشترط في الكفالة تعيين المدّة والمكفول والكفيل ، فإذا اشترط الأجل فلابدّ أن يكون معلوماً على وجه لا يختلف زيادة ونقصاناً « 2 » بلا خلاف « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » ؛ لأنّ الأجل المجهول يوجب الغرر ؛ إذ ليس له وقت يستحقّ مطالبته فيه كغيره من الآجال « 5 » .
ولابدّ أيضاً من تعيين المكفول ، كما صرّح به عدّة من الفقهاء « 6 » ، فلو قال :
( كفلت أحد هذين ) ، أو ( كفلت بزيد أو عمرو ) ، أو ( كفلت بزيد ، فإن لم آتِ به
هامش
( 1 ) المقنعة : 633 . الكافي في الفقه : 347 . المراسم : 182 . النهاية : 428 - 429 .
( 2 ) الوسيلة : 281 . المسالك 4 : 235 . جواهر الكلام 26 : 188 - 189 .
( 3 ) جواهر الكلام 26 : 188 .
( 4 ) المسالك 4 : 235 ، وفيه : « هذا موضع وفاق » . جواهر الكلام 26 : 189 .
( 5 ) المسالك 4 : 235 .
( 6 ) القواعد 2 : 167 . جامع المقاصد 5 : 385 - 386 . المسالك 4 : 246 . جواهر الكلام 26 : 200 .