ونحوها من وظائف المستأجر .
( انظر : إجارة )
ج - في المزارعة :
يجب التعيين في عقد المزارعة في المواضع التالية :
1 - تعيين الحصّة :
يجب تعيين الحصّة في المزارعة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : ( ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها ) بطل « 1 » ، وادّعي الإجماع عليه « 2 » .
2 - تعيين المدّة :
يجب تعيين المدّة بالأشهر والسنين « 3 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 4 » ، بل الإجماع عليه « 5 » ، فلو أطلق بطل .
نعم ، لو عيّن المزروع ، أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا تزرع في السنة إلّامرّة ، لكن مع تعيين السنة ؛ لعدم الغرر فيه « 6 » .
وفي صورة تعيين المدّة لابدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع ، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء ؛ لأنّ إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة ، بل ركنها الأعظم « 7 » .
3 - تعيين المزروع :
يجب تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل « 8 » إلّاأن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ، وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه « 9 » .
وناقش بعض الفقهاء بأنّ إرادة التعميم لا توجب ارتفاع الغرر ، وإنّما توجب الإقدام على الغرر ، فإذا كان دليل على مانعية الغرر فهو حاصل في الفرض مع اختلاف الأفراد في الضرر وعدمه أو شدّة الضرر وخفّته ، والرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر .
نعم ، لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة ، والإطلاق يقتضي الصحّة « 10 » .
4 - تعيين الأرض ومقدارها :
يجب تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بأنّها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعيّن مقدارها ، بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر « 11 » .
نعم ، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كأن يقول : ( مقدار جريب من هذه القطعة ) من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ،
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 313 . الروضة 4 : 275 . الحدائق 21 : 278 ، 283 . العروة الوثقى 5 : 289 - 290 .
( 2 ) الخلاف 3 : 515 ، م 1 . التذكرة 18 : 396 .
( 3 ) القواعد 2 : 312 . العروة الوثقى 5 : 293 .
( 4 ) جواهر الكلام 27 : 14 .
( 5 ) التذكرة 18 : 399 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 293 - 294 .
( 7 ) العروة الوثقى 5 : 294 . مستمسك العروة 13 : 57 .
( 8 ) جواهر الكلام 27 : 25 . العروة الوثقى 5 : 294 .
( 9 ) العروة الوثقى 5 : 294 .
( 10 ) مستمسك العروة 13 : 59 - 60 .
( 11 ) العروة الوثقى 5 : 294 - 295 . مستمسك العروة 13 : 60 .