تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ونحوها من وظائف المستأجر . ( انظر : إجارة )

ج - في المزارعة :

يجب التعيين في عقد المزارعة في المواضع التالية :

1 - تعيين الحصّة :

يجب تعيين الحصّة في المزارعة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك ، فلو قال : ( ازرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها ) بطل « 1 » ، وادّعي الإجماع عليه « 2 » .

2 - تعيين المدّة :

يجب تعيين المدّة بالأشهر والسنين « 3 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 4 » ، بل الإجماع عليه « 5 » ، فلو أطلق بطل . نعم ، لو عيّن المزروع ، أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا تزرع في السنة إلّامرّة ، لكن مع تعيين السنة ؛ لعدم الغرر فيه « 6 » . وفي صورة تعيين المدّة لابدّ وأن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع ، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء ؛ لأنّ إدراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة ، بل ركنها الأعظم « 7 » .

3 - تعيين المزروع :

يجب تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل « 8 » إلّاأن يكون هناك انصراف يوجب التعيين ، أو كان مرادهما التعميم ، وحينئذٍ فيتخيّر الزارع بين أنواعه « 9 » . وناقش بعض الفقهاء بأنّ إرادة التعميم لا توجب ارتفاع الغرر ، وإنّما توجب الإقدام على الغرر ، فإذا كان دليل على مانعية الغرر فهو حاصل في الفرض مع اختلاف الأفراد في الضرر وعدمه أو شدّة الضرر وخفّته ، والرضا بالتعميم لا يرفع مانعية الغرر . نعم ، لا دليل على مانعية الغرر من هذه الجهة ، والإطلاق يقتضي الصحّة « 10 » .

4 - تعيين الأرض ومقدارها :

يجب تعيين الأرض ومقدارها ، فلو لم يعيّنها بأنّها هذه القطعة أو تلك القطعة أو من هذه المزرعة أو تلك أو لم يعيّن مقدارها ، بطل مع اختلافها ، بحيث يلزم الغرر « 11 » . نعم ، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كأن يقول : ( مقدار جريب من هذه القطعة ) من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ،
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 313 . الروضة 4 : 275 . الحدائق 21 : 278 ، 283 . العروة الوثقى 5 : 289 - 290 . ( 2 ) الخلاف 3 : 515 ، م 1 . التذكرة 18 : 396 . ( 3 ) القواعد 2 : 312 . العروة الوثقى 5 : 293 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 14 . ( 5 ) التذكرة 18 : 399 . ( 6 ) العروة الوثقى 5 : 293 - 294 . ( 7 ) العروة الوثقى 5 : 294 . مستمسك العروة 13 : 57 . ( 8 ) جواهر الكلام 27 : 25 . العروة الوثقى 5 : 294 . ( 9 ) العروة الوثقى 5 : 294 . ( 10 ) مستمسك العروة 13 : 59 - 60 . ( 11 ) العروة الوثقى 5 : 294 - 295 . مستمسك العروة 13 : 60 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 281 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )