تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أو ( أيّ مقدار شئت منها ) أي مقدار معيّن شئت بنحو الكلّي في المعيّن من الأرض الكذائية « 1 » . وصرّح بعض بعدم اعتبار كونها شخصية ، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحّته ، وحينئذٍ يتخيّر المالك في تعيينه « 2 » . وذهب بعض إلى بطلانه إذا لم يكن كلّياً في المعيّن ، بل صحّته فيه أيضاً محلّ تأمّل « 3 » .

5 - تعيين من عليه البذر والمصارف :

يجب تعيين كون البذر على أيّ منهما ، وكذا سائر المصارف واللوازم إذا لم يكن هناك انصراف مغنٍ عنه ولو بسبب التعارف « 4 » . وصرّح بعض الفقهاء بأنّ الإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ، واحتمل البطلان في صورة عدم التعيين « 5 » . وقال السيّد الحكيم : « كأنّ وجهه أنّ المزارعة تقتضي لزوم العمل على الفلّاح بنحو الواجب المطلق المقتضي وجوب مقدّماته ومنها البذر ، كالعوامل وآلات الحرث ونحو ذلك . . . فيكون وجه البطلان . . . المنع من ذلك ، وأنّ مقتضى المزارعة مجرّد العمل بنحو الوجوب المشروط بوجود البذر ، فإذا لم يتعيّن مَن عليه البذر كان المفهوم المنشأ بلا موضوع ، فيبطل » « 6 » . وقال المحقّق الكركي : « لا دلالة للعام على أحد أفراده بخصوصه ، فإذا اطلق العقد كان باطلًا ؛ للجهالة » « 7 » .

د - في المضاربة :

يجب التعيين في عقد المضاربة في الموارد التالية :

1 - تعيين مال القراض :

اختلف الفقهاء في لزوم تعيين مال القراض قدراً ووصفاً وعدمه ، فذهب عدّة
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 5 : 295 ، تعليقة الخميني ، الرقم 2 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 295 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 295 ، تعليقة البروجردي ، الرقم 3 . ( 4 ) العروة الوثقى 5 : 295 . ( 5 ) القواعد 2 : 314 . ( 6 ) مستمسك العروة 13 : 60 - 61 . ( 7 ) جامع المقاصد 7 : 334 .