إجماعاً « 1 » ، فيجوز إجارة الدار ساعة أو أقلّ بشرط الضبط ، كما يجوز إلى مئة سنة أو إلى مدّة جرت العادة ببقائها .
5 - تعيين مبدأ المنفعة ومنتهاها :
اختلف الفقهاء في لزوم تعيين المبدأ ومنتهى الزمان الواقع فيه المنفعة إذا كانت المنفعة تقدّر بالزمان كإيجار الدار سنة أو شهراً أو إيجار الفحل كذلك ، فإنّ ظاهر كلام بعضهم لزوم تعيين المبدأ ، فإذا أطلق ولم يعيّن ولم يكن مقتضى الإطلاق التعجيل بطلت الإجارة ؛ للغرر والجهالة ؛ لأنّ للزمان دخلًا في مالية العمل لدى العقلاء ، فتكون الجهالة به وعدم تعيينه غرراً قادحاً في صحّة الإجارة ؛ لاشتراط المعلومية في مثل هذه الأوصاف والخصوصيّات « 2 » .
نعم ، في صورة عدم دخل الزمان في المالية لا يلزم التعيين .
ولكن قد يقال بعدم لزوم تعيين مبدأ الزمان مطلقاً ، فيجب طبيعي العمل في ذمّة الأجير ؛ لأنّه يكون متعلّق الإجارة عندئذٍ من حيث الزمان كالكلّي في المعيّن ، غاية الأمر يجب على المؤجر تسليمه بتطبيقه في الزمان الأوّل .
وكذا الكلام من جهة انتهاء المدّة ، فيلزم معلوميتها ، فلا تصحّ إذا قال : ( آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم ) « 3 » ولو لم يلزم غرر ؛ لوجود الجهالة بالنسبة إلى انتهاء الإجارة .
وأمّا إذا كان المدار على نفي الغرر فقط فتصحّ ؛ لعدم الغرر في البين « 4 » ، ولا دليل على اشتراط العلم بأزيد ممّا يوجب رفع الغرر « 5 » .
6 - تعيين ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة :
اختلف الفقهاء في وجوب تعيين ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة - كالمداد للكتابة ، والإبرة والخيط للخياطة ونحوها - في أنّها على المؤجر أو المستأجر ، فذهب بعضهم إلى وجوب التعيين إلّاإذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق « 6 » .
وذهب جماعة منهم إلى أنّها بأجمعها على الأجير لوجوب العمل عليه بمقتضى عقد الإيجار فيجب ما يتوقّف العمل عليه أيضاً ؛ لأنّ مقدّمة الواجب واجبة « 7 » .
وذهب بعض آخر إلى أنّها على المستأجر ؛ إذ ليس في عهدة الأجير ما عدا العمل المحض ، وأمّا الأعيان فهي خارجة عن مفهوم الإجارة « 8 » .
ووجّهه بعضهم في صورة عدم التعيين وعدم العادة « 9 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 494 - 495 ، م 11 . التذكرة 18 : 218 - 219 .
( 2 ) انظر : المسالك 5 : 179 . مجمع الفائدة 10 : 28 .
( 3 ) المهذّب 1 : 473 . جامع المقاصد 7 : 109 . الحدائق 21 : 569 . مستند العروة ( الإجارة ) : 72 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 349 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 108 ، م 6 .
( 5 ) مجمع الفائدة 10 : 24 ، 44 .
( 6 ) العروة الوثقى 5 : 115 ، م 22 .
( 7 ) السرائر 2 : 479 . الشرائع 2 : 188 . الإرشاد 1 : 426 . العروة الوثقى 5 : 115 ، م 22 ، تعليقة الأصفهاني ، الخميني ، النائيني ، الحائري ، الرقم 1 .
( 8 ) الروضة 4 : 359 . المسالك 5 : 230 .
( 9 ) العروة الوثقى 5 : 115 ، م 22 .