هناك عادة مضبوطة فقد قوّى بعضهم الانصراف إلى الجميع « 1 » .
إلّاأنّ ظاهر بعضهم وصريح آخرين بطلان الإجارة ؛ للجهالة وعدم المعلومية حينئذٍ « 2 » .
نعم ، إن لم يكن للعين إلّامنفعة خاصّة لم تكن حاجة إلى تعيين نوع المنفعة .
4 - تعيين مقدار المنفعة :
لا إشكال في لزوم تعيين مقدار المنفعة ؛ إمّا بتقدير المدّة « 3 » كما في : ( آجرتك سكنى الدار شهراً ) أو ( ركوب الدابّة يوماً ) ، وإمّا بتقدير مقدار العمل كاستئجار الدابّة لحمل متاع معيّن أو لمسافة معيّنة من غير تعرّض للزمان ، وليس التخيير بينهما كلّياً ، بل يختلف بحسب اختلاف الموارد .
فالمدار على العلم بمقدار المنفعة بحيث يرتفع به الغرر والجهالة ، وهو في كلّ شيء بحسبه .
ولا تتقدّر مدّة الإجارة قلّة وكثرة
هامش
( 1 ) التذكرة 18 : 96 . جواهر الكلام 27 : 261 .
( 2 ) مناهج المتقين : 309 . تحرير الوسيلة 1 : 525 ، م 2 .
( 3 ) المبسوط 3 : 34 . المراسم : 195 . المهذّب 1 : 471 . جواهر الكلام 27 : 261 ، 279 - 280 ، 287 . مستمسك العروة 12 : 14 ، 16 .