تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥

2 - تعيين أو تعيّن النقد :

إذا عيّن المتبايعان نقداً مخصوصاً وجب الوفاء بما عيّناه في العقد ، وإن أطلقا وكانا من أهل بلاد واحدة انصرف إلى نقد البلد ، فإن كان فيه نقد واحد أو نقدان فأكثر ، ولكن أحدهما غالب تعيّن الواحد أو الغالب ، وإن كان في البلد نقدان فأكثر ولم يغلب أحدها ، اشترط التعيين لفظاً ؛ لاختلاف الواجب باختلاف النقود ، ولا يكفي التعيين بالنية ، فإن لم يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما ممّا يكفي فيه كان البيع باطلًا ؛ للجهالة . أمّا إذا اتّفقت النقود بأن لا تتفاوت في القيمة ولا غلبة ، فإنّ العقد يصحّ بها من غير تعيين ، ويسلّم المشتري أيّها شاء « 1 » .

3 - تعيين الأجل في بيع السلم :

يجب تعيين الأجل بالنسبة للمسلّم فيه في بيع السلم إذا كان مؤجّلًا « 2 » . واللازم أن يكون التعيين والتحديد بما يرفع الجهالة والغرر ، فلا يجوز تحديده بما هو مبهم ، مثل : وقت الحصاد ، أو الدياس ، أو مجيء الحرّ ، أو البرد ، أو نزول المطر ونحو ذلك ممّا لا ينضبط وقته « 3 » .

4 - تعيين موضع التسليم في بيع السلم :

واختلفوا في اشتراط تعيين موضع تسليم المسلف فيه في العقد وعدمه على أقوال : الأوّل : عدم الاشتراط مطلقاً « 4 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » ؛ للأصل « 6 » . القول الثاني : الاشتراط مطلقاً ؛ لأنّ مكان التسليم ممّا تختلف فيه الأغراض ويختلف باعتباره الثمن والرغبات « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 387 . المهذّب 1 : 366 . القواعد 2 : 94 . المسالك 3 : 257 . الحدائق 22 : 28 . جواهر الكلام 23 : 183 - 184 . جامع المدارك 3 : 125 . ( 2 ) النهاية : 395 . الغنية : 227 . القواعد 2 : 51 . المسالك 3 : 416 . كفاية الأحكام 1 : 522 . ( 3 ) الغنية : 227 . التذكرة 11 : 266 . ( 4 ) السرائر 2 : 317 - 318 . الشرائع 2 : 64 . الإرشاد 1 : 372 . جواهر الكلام 24 : 317 - 319 . ( 5 ) السرائر 2 : 318 . ( 6 ) السرائر 2 : 318 . المسالك 3 : 422 . ( 7 ) الخلاف 3 : 202 - 203 ، م 9 . الدروس 2 : 259 . وقوّاه في جامع المقاصد 4 : 238 . واعتبره أولى في الروضة 3 : 420 . واحتاط في تحرير الوسيلة 1 : 500 ، م 1 .