الإجمالي كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته - مثلًا - من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك « 1 » .
ولو نوى الاقتداء بأحد هذين الإمامين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعة وإن قصد تعيين أحدهما في الأثناء أو بعد الفراغ « 2 » .
واختلفوا فيما لو نوى الاقتداء بزيد فظهر أنّه عمرو ، وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
4 - تعيين الميّت حال الصلاة عليه :
يشترط في الصلاة على الميّت تعيينه على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميّت الحاضر أو ما عيّنه الإمام « 3 » ؛ لأنّ من مقوّمات صلاة الميّت الدعاء للميّت ، ولا معنى لدعاء المردّد ؛ لأنّ المردّد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميّت « 4 » .
( انظر : صلاة الميّت )
5 - تعيين المنوب عنه في العبادة النيابية :
يجب في العبادة النيابية نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه « 5 » ، بلا خلاف فيه « 6 » ، بل عن بعضهم هذا الحكم مقطوع به في كلامهم « 7 » .
والمراد بتعيينه القصد بما يشخّصه في نفس الأمر من اسم أو غيره ولو بقصد من له في ذمّته مع فرض اتّحاده « 8 » .
وصرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يفتقر إلى التعيين لفظاً إجماعاً وجوباً ولا استحباباً ، وإنّما المستحبّ ذكر المنوب عنه لفظاً في المواطن وعند الأفعال ، وهو أمر آخر غير النية « 9 » .
( انظر : نيابة )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 3 : 121 ، م 9 . وانظر : التذكرة 4 : 264 . الحدائق 11 : 119 .
( 2 ) العروة الوثقى 3 : 121 ، م 9 .
( 3 ) العروة الوثقى 2 : 101 .
( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 114 .
( 5 ) الشرائع 1 : 232 . المعتبر 2 : 767 . القواعد 1 : 410 . الدروس 1 : 321 . المهذّب البارع 2 : 132 . الروضة 2 : 185 . كشف اللثام 5 : 154 - 155 . الرياض 6 : 90 . مستند الشيعة 11 : 120 - 121 . العروة الوثقى 3 : 96 - 97 ، م 26 . مستمسك العروة 7 : 135 .
( 6 ) جواهر الكلام 17 : 362 .
( 7 ) الذخيرة : 567 . الحدائق 14 : 250 .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 362 .
( 9 ) المسالك 2 : 165 . وانظر : القواعد 1 : 410 . معتمد العروة 2 : 33 .