تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

8 - تعويض العين المتلفة :

وهذا ما يعبّر عنه فقهياً بالضمان فيجب تعويض العين المتلفة ، المثل في المثليّات والقيمة في القيميّات ، ووجوب التعويض مشروط بشروط ؛ من تحقّق الإتلاف ، وكون المتلف مالًا ، وكونه راجعاً للغير ، وأن لا يكون الإتلاف بإذن المالك ، أو أن يكون بحقّ ، وغير ذلك . ( انظر : إتلاف ، ضمان )

9 - تعويض المنافع :

منافع العين المضمونة المستوفاة مضمونة بالتفويت ويجب التعويض عنها بلا إشكال « 1 » . وأمّا المنافع الفائتة بغير استيفاء ففيها خلاف ، والمشهور بين الفقهاء أنّها مضمونة ويجب التعويض عنها « 2 » . ( انظر : إتلاف ، ضمان )

10 - التعويض عن الأمانة :

يجب التعويض عن العين التي تكون عند الأمين إذا تلفت بالتعدّي أو التفريط أو اشترط الضمان على الأمين - على القول بصحّة ذلك - أو اشترط التعويض عن الخسارة « 3 » ؛ ولذلك ذكروا أنّه يجب التعويض عن العين المستأجرة إذا تلفت بالتعدّي أو التفريط « 4 » . ( انظر : إجارة ، أمانة ، ضمان )

11 - التعويض عن العيب :

من وقع المعيب في يده تخيّر بين الفسخ والإمضاء مجّاناً أو مع العوض المسمّى بالأرش ، فلو اختار المشتري الإمضاء مع العوض يجب على البائع التعويض عن النقص الحاصل قبل البيع . ( انظر : أرش )

12 - التعويض عمّا تتلفه الدوابّ :

يضمن راكب الدابّة وقائدها ما تجنيه بيديها . وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنساناً برجلها ، فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ؛ لأنّ رجليها خلفه إن ركب ، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء . . . » « 5 » . ومقتضاها الضمان ولو كان بلا تفريط « 6 » . وأمّا ما تجنيه الدابّة برجلها فمع التفريط لا إشكال في الضمان ، وأمّا مع عدم التفريط فهناك روايات « 7 » تدلّ على الضمان ، لكنّها معارضة بالروايات الدالّة على عدم الضمان فيما تجنيه برجلها ، ومنها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فتسقط بالمعارضة فلابدّ من القول بالضمان في صورة التفريط فقط « 8 » . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : ضمان )
هامش
( 1 ) انظر : بلغة الفقيه 1 : 75 . ( 2 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 136 . ( 3 ) انظر : كلمة التقوى 4 : 300 . ( 4 ) انظر : التذكرة 18 : 231 . الرياض 9 : 199 . ( 5 ) الوسائل 29 : 247 ، ب 13 من موجبات الضمان ، ح 3 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 252 . ( 7 ) انظر : الوسائل 29 : 246 ، ب 13 من موجبات الضمان . ( 8 ) انظر : مباني تكملة المنهاج 2 : 252 - 253 .