تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ثمّ إنّه يكفي في العوض كلّ ما تراضيا عليه ولا يجب أن يكون بعنوان الهبة ، فيجوز أن يشترط عليه الإبراء من دين عليه أو إجارة عين أو بيع أو عتق ، بل أو إعطاء شيء للغير أو غيره أو عمل أو نحو ذلك « 1 » . وعوض الهبة إن كان هبة أخرى يشترط فيها ما يشترط في الهبة من القبض وغيره ، وإن كان غير الهبة من الصلح أو نحوه فلا يشترط فيه القبض كما لا يجري فيه الرجوع « 2 » . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : هبة )

7 - التعويض عن الرهن :

إذا كان الرهن أعياناً فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحقّ رهناً . ونقل عن ابن الجنيد أنّه على الراهن تعويض المرتهن بما استحقّ « 3 » ، وذكر بعضهم أنّ المعتمد عدم وجوب ذلك على الراهن ؛ عملًا بأصالة البراءة « 4 » . ( انظر : رهن )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 6 : 264 ، م 11 . ( 2 ) العروة الوثقى 6 : 275 ، م 19 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 5 : 440 . ( 4 ) المختلف 5 : 440 .