ثمّ إنّه يكفي في العوض كلّ ما تراضيا عليه ولا يجب أن يكون بعنوان الهبة ، فيجوز أن يشترط عليه الإبراء من دين عليه أو إجارة عين أو بيع أو عتق ، بل أو إعطاء شيء للغير أو غيره أو عمل أو نحو ذلك « 1 » .
وعوض الهبة إن كان هبة أخرى يشترط فيها ما يشترط في الهبة من القبض وغيره ، وإن كان غير الهبة من الصلح أو نحوه فلا يشترط فيه القبض كما لا يجري فيه الرجوع « 2 » .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : هبة )
7 - التعويض عن الرهن :
إذا كان الرهن أعياناً فاستحقّ بعضها بقي ما لم يستحقّ رهناً .
ونقل عن ابن الجنيد أنّه على الراهن تعويض المرتهن بما استحقّ « 3 » ، وذكر بعضهم أنّ المعتمد عدم وجوب ذلك على الراهن ؛ عملًا بأصالة البراءة « 4 » .
( انظر : رهن )
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 6 : 264 ، م 11 .
( 2 ) العروة الوثقى 6 : 275 ، م 19 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 5 : 440 .
( 4 ) المختلف 5 : 440 .