تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وأمّا لو لم يعلم من غير الفاتحة شيئاً ، فهل يجب تكرار ما يعلمه منها أم يعوّض عن الفائت بالذكر ؟ كلّ محتمل . وإن لم يعلم شيئاً من الفاتحة وغيرها يعوّض عنها بالذكر . وأمّا لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوّض بالتسبيح « 1 » . ( انظر : قراءة )

5 - تعويض حقّ الشفعة :

يجوز التعويض عن حقّ الشفعة بالمال وبغير المال ، كأن يصالح المشتري حقّ الشفعة بحقّ التحجير ، فينقل إلى الشريك حقّ التحجير عوضاً عن شفعته . وكذلك يجوز للمشتري أن يعوّضه عن حقّه بمنفعة خاصة يملكها في دار أو دكّان أو عين أخرى ، وأن يعوّضه عنه بدين له عليه أو على آخر غيره أو بغير ذلك من الأموال « 2 » . ( انظر : شفعة )

6 - التعويض في الهبة :

أ - التعويض يوجب عدم جواز الرجوع :

لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة ، وقد ادّعي الإجماع عليه « 3 » . ويدلّ على ذلك ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع » « 4 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وعبد اللَّه بن سليمان جميعاً : قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء » « 5 » .

ب - التعويض ببعض الموهوب :

هل يجوز التعويض بنفس ما وهب كلّاً
هامش
( 1 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 249 - 253 . ( 2 ) انظر : كلمة التقوى 5 : 26 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 28 : 184 . ( 4 ) الوسائل 19 : 242 ، ب 9 من الهبات ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 19 : 237 ، ب 6 من الهبات ، ح 1 .