تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

تعويض

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التعويض : مصدر عوّض بمعنى دفع العوض . والعوض : هو البدل ، تقول : عضت فلاناً وأعتضته وعوّضته ، إذا أعطيته بدل ما ذهب منه « 1 » . وفي بعض المصادر اللغوية : العوض كعنب : الخلف ، وكلّ ما أعطيته من شيء فكان خلفاً « 2 » . وقال بعض اللغويّين : « العوض : البدل ، ولكن بينهما فرق ، وهو : أنّ العوض أشدّ مخالفة للمعوّض منه من البدل » « 3 » . وربما فرّق بينهما بأنّ العوض ما تعقّب به الشيء على جهة المثامنة والبدل ، ما يقام مقامه ويوقع موقعه على جهة التعاقب دون المثامنة . ويجوز أن يقال : العوض هو : البدل الذي ينتفع به ، وإذا لم يجعل على الوجه الذي ينتفع به لم يسمَّ عوضاً ، والبدل هو الشيء الموضوع مكان غيره لينتفع به أو لا « 4 » .

اصطلاحاً :

وكيف كان ، فالفقهاء يستعملون هذه المفردة بنفس معانيها اللغوية ، فيستعمل التعويض في الفقه تارة ويراد منه دفع عوض ما اخذ - كما في المعوّضات - . وأخرى دفع وإعطاء عوض وبدل ما فوّت على الغير بإتلاف أو حيلولة أو نحو ذلك ، وهو المعبّر عنه بالضمان . وثالثة دفع أو إتيان ما جعل بدلًا عن غيره وقائماً مقامه كما في الاستعاضة عن بعض الأحكام بغيرها في بعض الحالات كما تعرف بعض موارده .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 1093 . لسان العرب 9 : 474 . المصباح المنير : 438 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 338 . تاج العروس 5 : 59 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1093 ، الهامش رقم 1 . ( 4 ) معجم الفروق اللغوية : 380 .