ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
تعرّض الفقهاء للتعويض في مواضع متفرّقة من أبواب الفقه ، وقد تقدّم بعضها في مصطلح ( إبدال ) ، وهنا نشير إلى بعض آخر منها ضمن ما يلي :
1 - التعويض عن جريدتي النخل :
يستحبّ أن تجعل مع الميّت جريدتان من سعف النخل ، فإن لم يوجد النخل فلا يسقط أصل الاستحباب بل يعوّض من غيره ، بلا خلاف فيه ، بل ظاهر الفقهاء الاتّفاق عليه « 1 » .
نعم ، وقع الكلام في العوض عن النخل إذا لم يوجد ؟ فمنهم من اختار أنّه يتخيّر بين سائر الأشجار « 2 » ؛ ولعلّه استناداً إلى مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ . . . فأجاب عليه السلام :
« يجوز من شجر آخر رطب » « 3 » .
وذهب جماعة إلى أنّه إن لم يوجد النخل فمن السدر وإلّا فمن الخلاف « 4 » ؛ لمرسلة سهل بن زياد ، قلنا له : جعلنا اللَّه فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال :
« عود السدر » ، قيل : فإن لم يقدر على السدر ؟ فقال : « عود الخلاف » « 5 » .
واختار بعض آخر عكس ذلك « 6 » .
( انظر : تكفين )
2 - تعويض العمامة بقناع في تكفين المرأة :
تعوّض العمامة في تكفين المرأة بقناع « 7 » ، وقد نسب إلى فقهائنا ممّا يشعر بدعوى الإجماع عليه « 8 » .
وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 4 : 238 .
( 2 ) المهذّب 1 : 61 . السرائر 1 : 164 .
( 3 ) الوسائل 3 : 24 ، ب 8 من التكفين ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط 1 : 251 - 252 . الوسيلة : 66 . الإرشاد 1 : 231 .
( 5 ) الوسائل 3 : 24 - 25 ، ب 8 من التكفين ، ح 3 .
( 6 ) المقنعة : 75 . المراسم : 48 . الجامع للشرائع : 53 .
( 7 ) انظر : نهاية الإحكام 2 : 245 .
( 8 ) انظر : الذكرى 1 : 362 . المدارك 2 : 105 .