تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفّافتين » « 1 » . ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام في كم تكفّن المرأة ؟ قال : « تكفّن في خمسة أثواب ، أحدها الخمار » « 2 » . ( انظر : تكفين )

3 - تعويض الحبرة بلفّافة أخرى :

صرّح كثير من الفقهاء بأنّه لو لم توجد الحبرة للتكفين عوّض عنها بلفّافة أخرى « 3 » ، بل ربما يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه « 4 » . وقال المحقّق النجفي : « ولعلّ ذلك كافٍ فيه وإلّا فلم أعثر على ما يدلّ عليه في شيء من الأدلّة . نعم ، ربما يستفاد من خبر زرارة : « فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة » « 5 » إلى آخره ، وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللفّافة من غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة ، كما ذكرناه عند البحث عليها ، وهو ظاهر السرائر . ولعلّ الأصحاب لم يريدوا التقييد ، بل المراد أنّه مع وجود الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها ؛ لما فيه من الجمع بين المندوبين : اللفّافة وكونها حبرة » « 6 » .

4 - تعويض الفائت من القراءة :

لو علم من الفاتحة شيئاً ، آيةً فما زاد ، وعلم من غيرها - أيضاً - شيئاً وضاق الوقت عن التعلّم ، فيجب عليه الإتيان بما يعلمه منها ، وهل يجب أن يعوض عن الفائت ؟ فيه قولان ، حيث ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب التعويض عن الفائت . وعلى القول بوجوب التعويض فهل يعوّض عن الفائت بتكرار ما يعلمه منها أم يعوّض من سورة أخرى ؟ فيه قولان .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 8 - 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 9 . ( 2 ) الوسائل 3 : 12 ، ب 2 من التكفين ، ح 18 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 216 . ( 3 ) النهاية : 32 . الوسيلة : 66 . السرائر 1 : 160 . الشرائع 1 : 40 . القواعد 1 : 226 . الذكرى 1 : 361 . ( 4 ) نقله عن بعض الفقهاء في جواهر الكلام 4 : 232 . ( 5 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 232 - 233 .