تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
من فوق ، يقال : أشرفت الشيء ، أي علوته « 1 » . فالتعلية والإشراف يجتمعان في ارتفاع البناء ، إلّاأنّ الإشراف نتيجة ولازم للتعلية « 2 » .

ثالثاً - أحكام التعلية :

لا حكم للتعلية بنفسها ، وإنّما تتعلّق بها بعض الأحكام إذا أضيفت ، وهي كما يلي :

1 - تعلية البناء :

صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا مانع من تعلية البناء « 3 » ؛ لأنّ الإنسان مسلّط على التصرّف في ملكه بما شاء ، ولكلّ أحد حقّ التعلية على حائطه وبناء ما يريد وإن استلزم الإشراف على الجار ؛ لأنّ المحرّم هو التطلّع لا التصرّف في الملك ، وليس للجار منعه « 4 » . قال الشهيد الأوّل : « لو خيف من الروشن بالإشراف على جاره منع منه وإن كان لا يمنع من تعلية ملكه بحيث يشرف على جاره عندنا . والفرق أنّه مسلّط على ملكه مطلقاً ، والروشن يشترط فيه عدم التضرّر ؛ لأنّ الهواء ليس ملكه » « 5 » . ويفهم من قوله : « عندنا » أنّه متّفق عليه أو أنّه ممّا لا خلاف فيه بينهم . ويدلّ على الجواز قاعدة السلطنة ، فإنّ الظاهر أنّ التعلية تصرّف جائز ، وأنّ اختصاص هواء الحريم بصاحب الدار كاختصاص نفس الحريم به « 6 » ، وللإنسان التصرّف في ملكه بما شاء بشرطين : أن لا يكون ملكه متعلّقاً لحقّ الغير وأن لا يكون موجباً لضرر الغير ، وأمّا ما عدا ذلك فجميع تصرّفاته في ملكه مباحة له « 7 » . ثمّ إنّه إذا كانت تعلية البناء مانعة من وصول الشمس أو الهواء لجاره ، فهل يعدّ هذا التصرّف من مصاديق الضرر ؟
هامش
( 1 ) الصحاح 4 : 1380 . لسان العرب 7 : 92 . ( 2 ) الشرائع 2 : 123 . القواعد 2 : 173 . المسالك 4 : 279 . ( 3 ) وسيلة النجاة 1 : 454 ، م 21 . تحرير الوسيلة 1 : 520 - 521 ، م 21 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 156 ، م 726 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 271 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 266 ، م 937 . ( 4 ) المسالك 4 : 279 . تحرير المجلّة 3 : 415 . ( 5 ) الدروس 3 : 340 . ( 6 ) مهذّب الأحكام 18 : 187 . ( 7 ) تحرير المجلّة 3 : 415 .