تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
على أن يكون المبيع ملكاً له ؛ إذ لا عقد بلا ملك - أو لا يتوقّف عليه مفهوم العقد ، فيضاف إلى الصور الثمانية صور أربع ، فيكون الناتج اثنتي عشر صورة « 1 » ، وتفصيل حكم هذه الصور مع أدلّتها تقدّم في مصطلح ( بيع ) .

سادساً - إمكان التعليق في العقود والإيقاعات وعدمه :

اختلف الفقهاء في التعليق في العقود والإيقاعات على قولين : الأوّل : بطلان التعليق في العقود والإيقاعات ، وهذا ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء « 2 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 3 » ، بل عليه الإجماع « 4 » . وقد حكى السيّد العاملي عن فخر المحققين عدم صحّة التعليق عند الإمامية بلا فرق بين العقود اللازمة والجائزة وكذا الإيقاعات « 5 » . وادّعى الشهيد الثانيالاتّفاق عليه « 6 » ، وقال الشيخ الأنصاري : « الظاهر عدم الخلاف فيه » « 7 » ، كما اعترف به غير واحد « 8 » . القول الثاني : عدم اعتبار التنجيز في العقد ، وقد صرّح به الإمام الخميني والسيّد الخوئي . ومبدأ التشكيك في بطلان التعليق بدأ من المحقّق الأردبيلي « 9 » ، وتبعه المحقّق السبزواري حيث أبدى رأيه فيه بقوله : « لا أعلم فيه دليلًا واضحاً » « 10 » حتى وصل الأمر إلى المحقّق القمّي حيث صرّح
هامش
( 1 ) انظر : مصباح الفقاهة 3 : 61 - 62 . ( 2 ) المبسوط 2 : 393 . الخلاف 3 : 354 - 355 ، م 23 . السرائر 2 : 99 . الشرائع 2 : 193 ، 216 . التذكرة 15 : 239 . القواعد 2 : 349 ، 388 . الدروس 2 : 263 . جامع المقاصد 9 : 14 - 15 ، و 12 : 77 . الروضة 3 : 168 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 9 - 10 . المفاتيح 3 : 207 . جواهر الكلام 27 : 352 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 352 . وانظر : التذكرة 15 : 13 ، وفيه : « عند علمائنا » . جامع المقاصد 8 : 180 ، وفيه : « عند جميع علمائنا » . المسالك 5 : 239 ، وفيه : « عند علمائنا » ، و 357 ، وفيه : « موضع وفاق » . كفاية الأحكام 1 : 671 ، وفيه : « مذهب الأصحاب » . ( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 526 . ( 6 ) تمهيد القواعد : 533 . وقد نقل عنه السيّد العاملي بلفظالإجماع . انظر : مفتاح الكرامة 7 : 639 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 163 . ( 8 ) انظر : التحرير 3 : 291 . كفاية الأحكام 2 : 9 . المفاتيح 3 : 207 . ( 9 ) مجمع الفائدة 9 : 532 . ( 10 ) كفاية الأحكام 2 : 9 .