تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الروايات « 1 » . هذا ، مضافاً إلى روايات كثيرة تدلّ على عدم حلّية ما قتله غير الكلب المعلّم « 2 » . وإنّما خالف في ذلك ابن أبي عقيل ، حيث ألحق الفهد والنمر بالكلب « 3 » ؛ استناداً إلى بعض الروايات « 4 » ، وقد حمله بعضهم على التقيّة « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صيد ، كلب )

تعلّي

( انظر : تعلية )

تعليق

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التعليق - في اللغة - : هو إناطة شيء بشيء ، وعلّق الشيء بالشيء ومنه وعليه تعليقاً : ناطه « 6 » . ومادة علق تدلّ على نوع ارتباط بين المعلّق والمعلّق عليه كتعلّق الرجل بالمرأة أو بالعكس ، حيث يدل على الحبّ والهوى بينهما . وعلق الشيء بالشيء : نشب فيه « 7 » .

اصطلاحاً :

وأمّا في الاصطلاح فالظاهر أنّه لا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي كما يظهر ذلك بالرجوع إلى باب العقود والإيقاعات والاستصحاب التعليقي ونحوها ، حيث استعملوه في اشتراط وإناطة وربط حصول شيء على حصول شيء آخر ، ويقابله التنجيز .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - التنجيز :

وهو ما يقابل التعليق ، يقال : نجز الوعد ينجز نجزاً ، أي حضر ، ونجز الحاجة ، أي قضاها « 8 » . فهو خلاف التعليق « 9 » .

2 - الإضافة :

وهي بمعنى الضمّ والإمالة والإسناد والتخصيص « 10 » . ولا يخرج معنى الإضافة اصطلاحاً عمّا ذكر في اللغة إلّاأنّهم أطلقوها في باب العقود والإيقاعات وأرادوا بها نسبة العقد والإيقاع إلى وقت أو مكان معيّنين أو شخص معيّن . وأطلقوها في باب المياه على خروج الماء من الإطلاق كما أنّهم أطلقوها تبعاً للحكماء على إحدى المقولات العشر ، وهي مقولة الإضافة التي معناها النسبة
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 331 ، ب 1 من الصيد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 23 : 331 ، 348 ، ب 1 ، 9 من الصيد . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 8 : 365 . ( 4 ) الوسائل 23 : 345 ، ب 6 من الصيد ، ح 6 . ( 5 ) التهذيب 9 : 28 - 29 ، ذيل الحديث 113 . المختلف 8 : 368 . ( 6 ) لسان العرب 9 : 357 . ( 7 ) لسان العرب 9 : 357 . ( 8 ) العين 6 : 71 . الصحاح 3 : 898 . لسان العرب 14 : 52 . ( 9 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 162 . ( 10 ) انظر : الصحاح 4 : 1392 . المصباح المنير : 366 . القاموس المحيط 3 : 242 .