منافاة الوجوب لأخذ الأجرة من وجوه عديدة ، لكنّه أجيب عنها بما هو مذكور في محلّه « 1 » .
وعليه فلا مانع من أخذ الأجرة على الواجب .
هذا كلّه بحسب القواعد . نعم ، لو ورد دليل من الشرع يدلّ على مجّانية عمل أو تعليم خاص فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، كما قد يقال ذلك بالنسبة إلى تعليم المسائل الدينية ، حيث ورد في بعض الأخبار أنّ اللَّه سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من العالم بالتعليم قبل أن يأخذه من الجاهل بالتعلّم « 2 » .
ومن الواضح أنّ وجوب التعليم على العالم قبل وجوب التعلّم على الجاهل يدلّ على كونه مطلوباً منه مجّاناً ، لا يجوز له الامتناع منه « 3 » .
هذا ، مضافاً إلى الإطلاقات الناهية عن أخذ الرشوة على الحكم « 4 » ، ومن هنا أفتى عدّة من الفقهاء بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الأحكام « 5 » ممّا هو محلّ الابتلاء « 6 » . وكذا على تعليم الواجبات من أجزاء العبادات « 7 » .
ثمّ إنّه يظهر من بعضهم تعميم الإشكال لتعليم المستحبّات أيضاً ؛ نظراً إلى أنّ أدلّة لزوم التعليم شاملة له ، وعليه فإن كان المانع من أخذ الأجرة الوجوب فهو مشترك ، وإن كان ظهور الدليل في المجّانيّة فكذلك « 8 » .
هذا ، ولكن تأمّل بعضهم في عدم جواز أخذ الأجرة في تعليم الواجبات « 9 » ؛ نظراً إلى عدم ثبوت مجّانيته من الشرع « 10 » ، وإن كان الأحوط تركه ؛ حذراً من مخالفة المشهور « 11 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إجارة )
2 - الارتزاق للتعليم والتعلّم :
يجوز لمعلّم القرآن الكريم والآداب الحكميّة والعلوم الأدبيّة من النحو واللغة وشبههما الارتزاق من بيت المال ؛ لأنّ ذلك من جملة مصالح الإسلام التي محلّها من بيت المال « 12 » ، وكذا الحكم بالنسبة للمتعلّم إذا كان ذلك من مصالح الإسلام .
أمّا الارتزاق من الوجوه الشرعية فتارة يكون من سهم الإمام عليه السلام ، وأخرى من
هامش
( 1 ) انظر : مستمسك العروة 6 : 227 - 228 . مستند العروة ( الإجارة ) : 373 .
( 2 ) انظر : الكافي 1 : 41 ، ح 1 .
( 3 ) القضاء ( الآشتياني ) : 36 - 37 . وانظر : حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 157 . مستمسك العروة 6 : 228 ، 229 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 268 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 283 . القواعد 2 : 294 . مصباحالفقاهة 1 : 268 . تحرير الوسيلة 1 : 459 ، م 18 .
( 6 ) المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 332 ، م 770 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 515 ، م 35 . وانظر : الدروس 3 : 172 . مفتاح الكرامة 12 : 302 - 303 . جواهر الكلام 22 : 124 .
( 8 ) مستمسك العروة 6 : 229 .
( 9 ) العروة الوثقى 2 : 515 ، م 35 ، تعليقة آقا ضياء ، الجواهري ، الخوئي ، الرقم 2 . وانظر : الإجارة ( بحوث في الفقه ) : 218 .
( 10 ) العروة الوثقى 2 : 515 ، م 35 ، تعليقة آقا ضياء .
( 11 ) مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 460 .
( 12 ) الشرائع 4 : 69 - 70 . المسالك 13 : 350 .