نعم ، وقع البحث والخلاف في عدّة موارد :
منها : أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فالمعروف بين الفقهاء جواز أخذ الأجرة على تعليم ما عدا الواجب للصلاة من القرآن الكريم « 1 » .
ولكن ذهب بعضهم إلى الحرمة مطلقاً « 2 » أو مع الشرط ، والكراهة بدونه « 3 » .
وتفصيله في محلّه .
ومنها : أخذ الأجرة على التعليم الواجب ، فإذا كان التعليم واجباً في مورد فهل يجوز أخذ الأجرة عليه ؟
البحث فيه يتفرّع على بحث كلّي في مطلق الواجبات ، وهو أنّه هل يجوز أخذ الأجرة على العمل الواجب أم لا ؟
والمشهور شهرة عظيمة عدم الجواز « 4 » .
ونسب المحقّق الكركي المنع إلى صريح الأصحاب ، من غير فرق فيه بين الواجب العيني والكفائي والتعبّدي والتوصّلي « 5 » .
واستدلّ لذلك بأمور كثيرة ، عمدتها
هامش
( 1 ) انظر : النهاية : 367 . المهذّب 1 : 346 . السرائر 2 : 223 . المختصر النافع : 141 . المختلف 5 : 47 . الدروس 3 : 173 . الرياض 8 : 91 . مستند الشيعة 14 : 186 .
( 2 ) انظر : الهداية : 315 . الكافي في الفقه : 283 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 65 ، ذيل الحديث 216 .
( 4 ) مستمسك العروة 6 : 227 .
( 5 ) جامع المقاصد 7 : 181 - 182 .