هذا في غير موارد العلم الإجمالي ، أمّا فيها فلا معنى للوجوب الطريقي ؛ لكون المفروض تنجّز الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالي ، فلا معنى لتنجّزها ثانياً بالأمر بالاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد « 1 » .
2 - وجوب التعلّم قبل الوقت :
إذا لم يثبت التكليف فعلًا ولكنّه علم أنّه سيكلّف به فقد يستشكل هنا بأنّه لا دليل على وجوب التعلّم قبل الوقت أو قبل حصول الشرط من باب وجوب المقدّمة .
وقد ذكرت لحلّ الإشكال وجوه :
الأوّل : أنّ وجوب التعلّم ليس بملاك وجوب المقدّمات المفوّتة - حيث لا دخل للمعرفة في فعل الواجب - بل بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل لتماميّة الحجّة عليه باحتمال التكليف « 2 » .
الحلّ الثاني : إنكار الصغرى ورجوع الواجبات المشروطة إلى واجبات معلّقة تجب من أوّل زمان البلوغ مع التعليق في الفعل المتعلّق به .
الحلّ الثالث : منع الكبرى والقول بوجوب المقدّمات المفوّتة قبل إيجاب الفعل إمّا باعتبار فعلية ملاك الواجب ، أو بدعوى أنّ وجوب التعلّم وجوب نفسي للتهيّؤ والاستعداد « 3 » .
3 - تعلّم ما يحتمل ابتلاؤه به :
المشهور - بل المتسالم عليه « 4 » - هو وجوب تعلّم ما يحتمل الابتلاء به ؛ لإطلاق الأدلّة وتخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء مستهجن ؛ لندرتها .
ولا يصحّ التمسّك باستصحاب عدم الابتلاء ؛ لأنّ جريان الاستصحاب متوقّف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه أثراً شرعيّاً أو ذا أثر شرعي ، وفي المقام فإنّ الأثر مترتّب على نفس الشكّ دون الواقع ، فوجوب التعلّم - من باب دفع الضرر المحتمل - مترتّب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء حتى يتمسّك بالاستصحاب لإحراز عدمه « 5 » .
هامش
( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 14 - 15 .
( 2 ) أجود التقريرات 1 : 229 . انظر : التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : 296 .
( 3 ) انظر : كفاية الأصول : 376 - 377 . بحوث في علم الأصول 5 : 418 - 420 .
( 4 ) مصباح الأصول 2 : 501 .
( 5 ) مصباح الأصول 2 : 501 . أجود التقريرات 1 : 231 .