تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وذلك بالقدرة على مقدّمته وهو التعلّم ، فيجب عقلًا التصدّي للمقدّمة ، ومعه يكون من مصاديق ذي مرّة سوي فيحرم عليه أخذ الزكاة « 1 » . بينما ذهب جماعة آخرون إلى عدم الوجوب نظراً إلى الأصل بعد دعوى عدم الدليل على الوجوب « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : ارتزاق ، زكاة )

3 - تعلّم الدين :

لتعلّم الدين موارد ، هي :

أ - تعلّم العقائد وأصول الدين :

يجب على كلّ إنسان - بعد الالتفات واحتمال أنّ للعالم خالقاً وأنّ على الإنسان وظيفة - أن يهتمّ ويبحث عن حقيقة الأمر ، ويتعلّم العقائد فيما يرتبط بالخالق تعالى وشؤونه والرسالة والحساب . والعمدة في الدليل عليه أمران : حكم العقل بشكر المنعم ، المتوقّف على معرفته ومعرفة وسائط النعم ، وكذا على الاعتقاد بالحشر ويوم الجزاء « 3 » . ودفع الضرر المحتمل « 4 » . ومع قطع النظر عن الحكم العقلي الفطري لا تجدي الأدلّة السمعيّة كتاباً وسنّة ؛ لعدم تماميّة هذه الأدلّة بالنسبة للجاهل بالمنعم ووسائط نعمه لا إلزاماً ولا إقناعاً ؛ لأنّ دليليّتهما فرع الاعتقاد بهما وبكلامهما . نعم ، بعد تحصيل المعرفة بالمبدأ ووسائط نعمه بحكم العقل لا بأس بالاستدلال بالكتاب والسنّة لإثبات وجوب المعرفة لما عداها على فرض تماميّة إطلاق تلك الأدلّة « 5 » . ثمّ إنّ العلم الإجمالي بالأصول الاعتقاديّة المذكورة ممّا يجب تحصيله وجوباً نفسيّاً عينيّاً على كلّ مكلّف « 6 » ،
هامش
( 1 ) المستند في شرح العروة ( موسوعة الإمام الخوئي ) 24 : 31 - 32 . وانظر : العروة الوثقى 4 : 103 ، م 6 . مستمسك العروة 9 : 225 ، 226 . ( 2 ) مستند الشيعة 9 : 267 . العروة الوثقى 4 : 103 ، م 6 ، تعليقة الجواهري ، الشيرازي ، العراقي ، الگلبايگاني ، الرقم 2 ، 3 . ( 3 ) انظر : مقالات الأصول 2 : 135 - 136 . نهاية الأفكار 2 : 188 . ( 4 ) كفاية الأصول : 329 ، 330 . ( 5 ) نهاية الأفكار 3 : 188 . ( 6 ) انظر : كفاية الأصول : 329 . نهاية الأفكار 3 : 187 . مصباح الأصول 2 : 495 ، 496 .