ونحوها ، وذكروا ما ورد في التفاضل بينها ، وما ورد في أقلّ ما يجزي في التعقيب من الدعاء ، وما يستحبّ للمسافر أن يعقّب به عقيب كلّ صلاة مقصورة ، وكذا التعقيب بما تيسّر وغيرها ، نتعرّض لذلك فيما يلي :
الأوّل - التعقيب بالمأثور :
يستحبّ التعقيب بما روي من الأذكار والأدعية والآيات ونحوها في خصوص التعقيب ، وهي كثيرة جدّاً « 1 » ، فقد ذكر بعضهم أنّه غير منحصر ، ومن أهمّه أربعون « 2 » .
وقسّمه آخر : إلى ما يعقّب به على الإطلاق وما يختص بالصلوات ، أو إلى تعقيبات عامة مشتركة وخاصة « 3 » ، وهي كما يلي :
1 - التعقيبات العامة :
وهي ما يعقّب بها عامة الصلوات فلا تختصّ بصلاة دون أخرى ، وهي :
أ - التكبيرات الثلاث بعد التسليم « 4 » ؛ نصّاً وإجماعاً « 5 » ، كما في خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا سلّمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثاً » « 6 » .
وترفع اليدين بكلّ واحدة من التكبيرات على هيئة الرفع في غيرها من تكبيرات الصلاة ؛ إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة واحدة وإن تعدّدت مواضع مشروعيّته « 7 » .
نعم ، في مصباح الشيخ الطوسي : « يكبّر ثلاث تكبيرات في ترسّل واحد » « 8 » .
وهنا قال المحقّق النجفي : « ولعلّ المراد التوالي لا الثلاث في رفع واحد ، كما عساه يتوهّم من خبر العلل الآتي الذي يجب حمله على ما قلناه بشهادة الفتاوى وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروي عن
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 10 : 408 .
( 2 ) الألفية والنفلية : 129 . وانظر : المختصر النافع : 57 . التبصرة : 45 . الروضة 1 : 285 . كشف الغطاء 3 : 240 .
( 3 ) انظر : مصباح المتهجّد : 50 ، 60 ، 73 ، 109 ، 200 . الذكرى 3 : 449 ، 456 . الألفية والنفلية : 130 ، 131 ، 132 . مفاتيح الجنان : 671 ، 680 ، 691 ، 693 .
( 4 ) انظر : مصباح المتهجد : 50 - 60 . المنتهى 5 : 238 - 244 . الألفية والنفلية : 129 - 130 . الحبل المتين 2 : 482 - 483 ، 491 . كشف الغطاء 3 : 225 - 226 ، 231 . جواهر الكلام 10 : 396 - 411 . العروة الوثقى 2 : 616 - 618 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 7 : 113 .
( 6 ) المستدرك 5 : 52 ، ب 12 من التعقيب ، ح 4 .
( 7 ) جواهر الكلام 10 : 408 . العروة الوثقى 2 : 616 .
( 8 ) مصباح المتهجّد : 50 .