3 - أقسام العصبات :
1 - العصبة بالنفس ، وضابطها : كلّ ذكر ليس في سلسلة النسب الذي يربطه بالميّت أنثى « 1 » .
2 - العصبة بالغير ، وهي العصبة بواسطة عَصَبة ، وضابطها : كلّ أنثى كان فرضها النصف إذا وجد معها أخوها .
وأفرادها محصورة في أربع : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، فإذا وجد مع كلّ واحدة منهنّ عاصب بنفسه تنتقل من كونها عصبة فترث معه بالتعصيب للذكر ضعف الأنثى « 2 » .
3 - العصبة مع الغير ، وهي عصبة بواسطة غير عصبة ، وضابطها : كلّ أنثى صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى لا تشاركها في تلك العصوبة .
وينحصر هذا النوع في : الأخت الشقيقة والأخت لأب « 3 » .
والعصبة عندهم حقيقة هو القسم الأوّل دون القسمين الآخرين ، بل هما ملحقان به حكماً كما صرّحوا به وليستا عصبة حقيقةً ؛ لأنّه لا يحصل التناصر بهما « 4 » ، والميراث تابع للنصرة والانتماء « 5 » وإنّما الحقا في الميراث بالعصوبة لاعتبار الشارع لهما « 6 » .
4 - طريقة توريثهم :
طريقة التوريث بناءً على التعصيب هو أنّه إذا لم يكن ذو فرض يعطون التركة كلّها العصبات الأقرب فالأقرب ، فيبدؤون بالابن أو هو والبنت ، ثمّ ابن الابن أو هو وأخته ، ثمّ أبو الميّت أو هو والجدّة والإخوة بدون الأخوات أو معها ، ثمّ الأخ الشقيق ، ثمّ الأخ للأب كلاهما مع الأخت العصبة أو بدونها ، ثمّ ابن الأخ الشقيق ، ثمّ ابن الأخ للأب ، ثمّ العمّ الشقيق ، ثمّ العمّ للأب ، ثمّ ابن العمّ الشقيق ، ثمّ ابن العمّ للأب وإن نزل ، ثمّ عمّ الأب الشقيق ، ثمّ
هامش
( 1 ) أحكام المواريث : 95 . وانظر : أحكام التركات ( محمّد سمارة ) : 205 .
( 2 ) أحكام المواريث : 97 .
( 3 ) انظر : أحكام التركات ( محمّد سمارة ) : 211 .
( 4 ) أحكام التركات ( محمّد سمارة ) : 209 .
( 5 ) الميراث عند الجعفرية : 107 .
( 6 ) أحكام التركات ( محمّد سمارة ) : 209 .