تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

1 - المستحقّون للإرث :

طريقة التوريث عندهم أنّهم قسّموا الورثة إلى قسمين : الرجال ، والنساء . فالوارث عندهم من الرجال أربعة عشر : ابن الميّت ، وابن ابنه وإن نزل ، وأبو الميّت ، وجدّه وإن علا ، وأخو الميّت الشقيق ، وأخوه لأب ، وابن أخيه الشقيق وإن نزل ، وابن أخيه من أبيه وإن نزل ، وعمّه الشقيق ، وعمّه من الأب ، وابن عمّه الشقيق وإن نزل ، وابن عمّه من الأب وإن نزل ، وعمّ أبيه الشقيق ثمّ الأب ، وابن عمّ أبيه الشقيق ، ثمّ الأب « 1 » . وأضيف إليهم اثنان من الرجال ، وهما : الزوج ، والمعتق . ومن النساء عشرة : البنت ، وبنت الابن ، والامّ ، والجدّة امّ الامّ ، والجدّة امّ الأب المباشرة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت للُامّ ، والزوجة ، والمولاة المعتقة .

2 - أقسام الورثة :

قسّموا هؤلاء - أي الرجال والنساء - إلى قسمين ، وهما : أصحاب الفروض ، والعصبات . فمن كان له سهم مقدّر من السهام المقدّرة الستّة في الكتاب فهو من أصحاب الفروض . ومن لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات . ومن كان له سهم في حالة دون حالة فهو ذو الحالتين . والرجال كلّهم عندهم من العصبات ، إلّا الأب والجدّ فإنّهما ذوا الحالتين ، والزوج والأخ من الامّ فإنّهما ذوا فرض دائماً . وأمّا النساء فثلاثة منهنّ ذوات فرض دائماً ، وهنّ : الامّ ، والزوجة ، والأخت من الامّ . وواحدة عصبة كذلك ، وهي : المعتقة ، والبواقي ذوات فرض تارةً ، وعصبات أخرى « 2 » .
هامش
( 1 ) أحكام المواريث : 95 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 139 .