1 - المستحقّون للإرث :
طريقة التوريث عندهم أنّهم قسّموا الورثة إلى قسمين : الرجال ، والنساء .
فالوارث عندهم من الرجال أربعة عشر : ابن الميّت ، وابن ابنه وإن نزل ، وأبو الميّت ، وجدّه وإن علا ، وأخو الميّت الشقيق ، وأخوه لأب ، وابن أخيه الشقيق وإن نزل ، وابن أخيه من أبيه وإن نزل ، وعمّه الشقيق ، وعمّه من الأب ، وابن عمّه الشقيق وإن نزل ، وابن عمّه من الأب وإن نزل ، وعمّ أبيه الشقيق ثمّ الأب ، وابن عمّ أبيه الشقيق ، ثمّ الأب « 1 » .
وأضيف إليهم اثنان من الرجال ، وهما :
الزوج ، والمعتق .
ومن النساء عشرة : البنت ، وبنت الابن ، والامّ ، والجدّة امّ الامّ ، والجدّة امّ الأب المباشرة ، والأخت الشقيقة ، والأخت لأب ، والأخت للُامّ ، والزوجة ، والمولاة المعتقة .
2 - أقسام الورثة :
قسّموا هؤلاء - أي الرجال والنساء - إلى قسمين ، وهما : أصحاب الفروض ، والعصبات .
فمن كان له سهم مقدّر من السهام المقدّرة الستّة في الكتاب فهو من أصحاب الفروض .
ومن لم يكن له سهم مقدّر فهو من العصبات .
ومن كان له سهم في حالة دون حالة فهو ذو الحالتين .
والرجال كلّهم عندهم من العصبات ، إلّا الأب والجدّ فإنّهما ذوا الحالتين ، والزوج والأخ من الامّ فإنّهما ذوا فرض دائماً .
وأمّا النساء فثلاثة منهنّ ذوات فرض دائماً ، وهنّ : الامّ ، والزوجة ، والأخت من الامّ . وواحدة عصبة كذلك ، وهي : المعتقة ، والبواقي ذوات فرض تارةً ، وعصبات أخرى « 2 » .
هامش
( 1 ) أحكام المواريث : 95 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 139 .