تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

تعصيب

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

التعصيب : مأخوذ من العصبة بمعنى الإحاطة بالشيء ، وتطلق على الفرد والجماعة . وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ؛ سمّوا بذلك لأنّهم عصبوا به ، أي أحاطوا به لحمايته والدفاع عنه « 1 » .

اصطلاحاً :

واستعمله الفقهاء في كتاب الفرائض بمعنى ردّ ما فضل من سهام الإرث المفروضة على ما كان من العصبة - وهو من يمتّ إلى الميّت نسباً ، الأقرب فالأقرب من غير ردّ على ذوي السهام - . فكلّ وارث ليس له فريضة مسمّاة في القرآن الكريم أو السنّة النبويّة يأخذ كلّ التركة إذا انفرد بها ، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة « 2 » .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة :

1 - القرابة :

وهي والقربى بمعنى الدنوّ في النسب والرحم ، والقريب والقريبة هو ذو القرابة « 3 » . والمراد بها هنا : قربى المتوفّى الذين يرثونه ، وهم أعم ممّن ثبت له فرض في الكتاب ومن لم يثبت .

2 - ذوو الأرحام :

وهم الأقارب ، وفي المواريث : حواشي النسب من غير العمودين - الآباء والأولاد - الذين لم يسمّ لهم سهم في كتاب اللَّه وإنّما ثبت ميراثهم بآية اولي الأرحام « 4 » . وعند الجمهور : كلّ قريب ليس بذي فرض ولا عصبة « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 1 : 182 ، 183 . لسان العرب 9 : 232 . المصباح المنير : 412 ، 413 . ( 2 ) انظر : أحكام الميراث : 479 . ( 3 ) لسان العرب 11 : 84 . ( 4 ) انظر : مفتاح الكرامة 24 : 40 . ( 5 ) الميراث المقارن : 196 .