تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

تعشير

أوّلًا - التعريف :

التعشير - لغة - : من العُشر وهو الجزء من أجزاء العَشرَة ، والعشّار مأخوذ من التعشير ، وهو أخذ العُشر من أموال الناس بأمر الظالم . يقال : عَشرتُ القوم عُشراً - بالضمّ - : أي أخذت منهم عُشرَ أموالهم « 1 » . وعَواشِر القرآن الكريم : الآيُ التي يتمّ بها العَشر . والعاشرة : حلقة التعشير من عواشر المصحف ، وهي لفظة مولّدة « 2 » . والتعشير : هو تزيين آخر الآية العاشرة بالذهب « 3 » . وقد استعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تعرّض الفقهاء لحكم التعشير في موردين :

1 - تعشير المصاحف :

يكره تعشير المصاحف وأخذ الأجرة عليه « 4 » ، ويراد به تزيين آخر الآية العاشرة بالذهب ، بل يكره مطلق كتابة القرآن الكريم بالذهب « 5 » . وحرّمه بعضهم حيث عدّ زخرفة المصاحف من الأعمال المحرّمة « 6 » . ويستدلّ للكراهة بالروايات : منها : ما رواه سماعة ، قال : سألته عن رجل يعشِّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » ، فقال : إنّه معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته للَّه‌جعل اللَّه لك مخرجاً » « 7 » . ومنها : رواية محمّد بن الورّاق ، قال : عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب وكتب في آخره
هامش
( 1 ) مجمع البحرين 2 : 1218 . ( 2 ) لسان العرب 9 : 218 . ( 3 ) أقرب الموارد 2 : 784 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 395 . التحرير 2 : 266 . جواهر الكلام 22 : 129 . الحدائق 18 : 220 . ( 5 ) الدروس 3 : 175 . الرياض 8 : 78 . ( 6 ) المختصر النافع : 117 . جامع المدارك 3 : 36 . ( 7 ) الوسائل 17 : 162 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 1 .