تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بل صرّح السيّد اليزدي بأنّه يستحبّ أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم « 1 » . واستدلّ « 2 » له بما رواه سليمان بن عمرو النخعي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فإنّه من أعظم المصائب » « 3 » . وما رواه الحسين بن علوان عن جعفر ابن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فيَّ ؛ فإنّها أعظم المصائب » « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات « 5 » .

3 - تعزية المخالفين من الجمهور :

يجوز تعزية أهل المصيبة من الجمهور على ما يظهر من بعض الفقهاء « 6 » ، بل صريح آخرين « 7 » . بل قال السيّد السبزواري : « يستحبّ للشيعة حضور جنازة إخوانهم العامّة ومجالس تعازيهم ، بل قد يجب ذلك » « 8 » . وذهب بعضهم إلى عدم الجواز « 9 » . لكن أورد عليه المحقّق الأردبيلي « 10 » والمحقّق السبزواري « 11 » بأنّ عموم أخبار التعزية عامّة وكذا كلام الفقهاء ، مضافاً إلى ورود الأخبار في الترغيب في عيادة المخالفين وحضور جنائزهم .

4 - تعزية أهل الذمّة :

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز تعزية المصابين من أهل الذمّة « 12 » . قال المحقّق الحلّي : « تعزية أهل الذمّة ليس بمسنون ؛ لأنّه يتضمّن ودّاً وحنوّاً ، وهو منهيّ عنه » « 13 » . وذهب بعض آخر إلى جواز تعزية أهل الذمّة « 14 » . قال العلّامة الحلّي : « الأقرب جواز تعزية أهل الذمّة - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية - لأنّه كالعيادة ، وقد عاد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم غلاماً من اليهود مرض ، فقعد عند رأسه فقال له : « أسلم » ، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه ، فقال : أطع أبا القاسم ، فأسلم ، فقام النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول : « الحمد للَّه‌الذي أنقذه [ بي ] من النار » « 15 » » « 16 » . وقال المحقّق النجفي - بعدما ذكر أنّه ربّما تجب التعزية لأعداء الدين من أهل الذمّة وغيرهم مع العوارض الخارجية ، كما أنّها قد تحرم إذا استلزمت مودّة ودعاء بما نهي عنه - : « وأمّا مع عدم العوارض
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 125 . ( 2 ) مهذب الأحكام 4 : 208 . ( 3 ) الوسائل 3 : 267 ، ب 79 من الدفن ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 268 ، ب 79 من الدفن ، ح 5 . ( 5 ) انظر : الوسائل 3 : 267 ، ب 79 من الدفن . ( 6 ) فإنّه يظهر ممّن جوّزها في الذمي كما سيأتي جوازهافي الجمهور أيضاً . ( 7 ) جواهر الكلام 4 : 331 . ( 8 ) مهذب الأحكام 4 : 205 . ( 9 ) السرائر 1 : 172 . المنتهى 7 : 416 . مستند الشيعة 3 : 314 . ( 10 ) مجمع الفائدة 2 : 509 - 510 . ( 11 ) الذخيرة : 342 . ( 12 ) السرائر 1 : 172 . المنتهى 7 : 415 . مستند الشيعة 3 : 314 . ( 13 ) المعتبر 1 : 343 . ( 14 ) التذكرة 2 : 126 . نهاية الإحكام 2 : 291 . جواهر الكلام 4 : 331 . العروة الوثقى 2 : 127 ، م 2 . مهذب الأحكام 4 : 218 . ( 15 ) سنن أبي داود 3 : 185 ، ح 3095 . ( 16 ) التذكرة 2 : 126 .