تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وذهب بعض آخر من الفقهاء إلى أنّه كان للإمام عليه السلام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولأهل الإسلام « 1 » ؛ للأصل « 2 » . وقيّده بعضهم بالإمام دون غيره « 3 » .

3 - التوبة عن الإقرار في حقوق اللَّه :

لا خلاف بين الفقهاء في سقوط التعزير إن تاب قبل الإقرار عند الحاكم . ولكن اختلفوا في سقوطه بعد الإقرار عنده ، فقد ذهب بعضهم إلى عدم سقوطه « 4 » ، وذهب بعض آخر إلى تخيير الحاكم بين العفو وبين التعزير « 5 » ، بل ادّعي عليه الشهرة « 6 » .

4 - التوبة في حقوق الناس :

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم سقوط التعزير بالتوبة إن تاب قبل الإثبات بالبيّنة أو بعد الإثبات أو بعد الإقرار عند الحاكم إن كان من حقوق الآدميين وكان ذلك بيد
هامش
( 1 ) المقنعة : 777 ، 787 ، 788 . الغنية : 424 ، 434 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 308 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 412 . الغنية : 434 . ( 4 ) التحرير 5 : 346 . ( 5 ) النهاية : 714 . المهذّب 2 : 536 . مجمع الفائدة 13 : 118 . ( 6 ) المسالك 14 : 470 . مجمع الفائدة 13 : 118 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 101 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )