تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الأوّل - حفظ مال الرهن : المشهور بين الفقهاء « 1 » بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ؛ لأنّه تعريض للإبطال ، ولأنّ الرهن بالنسبة إلى المرتهن أمانة ولا يجوز التصرّف في الأمانات ، ومنع الراهن يكون أدعى له إلى تخليص الرهن ومسارعة انفكاكه ، فيكون أتمّ في الوثيقة « 3 » . نعم ، في رواية يجوز له التصرّف بالوطئ ؛ لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوماً ، أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : « إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ، قال : « نعم ، لا أرى به بأساً » « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : رهن ) المورد الثاني - منع تعريض الزكاة للتلف : ذهب المشهور « 5 » إلى تحريم نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع التمكّن من صرفها في المنقول عنه ؛ لمنافاته الفورية ، ولأنّه تغرير للمال وتعريض له للتلف ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لصحيح عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر . . . » « 7 » . وذهب بعضهم إلى الكراهة « 8 » ، وثالث إلى الجواز بشرط الضمان « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : زكاة )
هامش
( 1 ) المهذّب البارع 2 : 495 . ( 2 ) السرائر 2 : 425 . وانظر : جواهر الكلام 25 : 195 . ( 3 ) المهذب البارع 2 : 494 - 495 . وانظر : المختصر النافع : 161 . كشف الرموز 1 : 543 . الرياض 8 : 522 . جواهر الكلام 25 : 195 - 196 . جامع المدارك 3 : 349 - 350 . ( 4 ) الوسائل 18 : 396 ، ب 11 من الرهن ، ح 1 . ( 5 ) الحدائق 12 : 239 . ( 6 ) التذكرة 5 : 341 . ( 7 ) الوسائل 9 : 284 - 285 ، ب 38 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 8 ) المختلف 3 : 121 - 122 . التحرير 1 : 415 . ( 9 ) المبسوط 1 : 323 . الاقتصاد : 422 .