تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وإذا كان القاتل محرماً لزم كلّ واحد منهما الفداء كاملًا ، بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » ؛ وذلك لما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّنّ عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إحرام ، صيد ) الحالة الرابعة - تعريض النفس أو الغير للحرام أو المكروه : يحرم تعريض النفس للنظر إلى الأجنبية مع الريبة وتعريض نفسه للكلام مع الأجنبية ، إذا كان يؤدّي إلى الوقوع في الحرام « 3 » . وتعريض النفس للخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسّر الدخول لغيرهما قد يوقع في الحرام « 4 » . وتعريض الوديعة للتلف وعدم ضمانها يؤدّي إلى الوقوع في الحرام « 5 » . ومباشرة بعض الأعمال كبيع الأكفان ؛ فإنّه يؤدّي إلى انتظار موت المؤمنين ، وهو مكروه « 6 » . وكذا البيع والشراء أو المعاملة مع الصبيان ؛ لاحتمال سرقتهم من أهليهم أو من غيرهم فيعرّضه للوقوع في الحرام أو المكروه « 7 » . وتفصيل كلّ ذلك في محلّه .

2 - تعريض المال للتلف

: ذكر الفقهاء عدّة موارد للحفاظ على المال من التلف ، منها :
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 405 - 406 ، م 275 . الغنية : 164 . ( 2 ) الوسائل 12 : 415 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 3 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 84 - 85 . العروة الوثقى 5 : 494 ، م 31 . ( 4 ) جامع المقاصد 7 : 191 . المسالك 9 : 324 . جواهر الكلام 32 : 343 . فقه الصادق 14 : 212 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 602 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 133 ، م 614 . ( 6 ) النهاية : 368 . جامع المقاصد 4 : 8 . الحدائق 18 : 224 . ( 7 ) انظر : الخلاف 3 : 178 ، م 294 . المسالك 3 : 155 . البيع ( الخميني ) 2 : 31 .