تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

تعرّي

( انظر : تجرّد )

تعريض

أوّلًا - التعريف

: التعرّض - لغةً - : هو الكلام الذي يفهم به السامع المراد من غير تصريح « 1 » . واستعمل بمعنى جعل الشيء عرضة لكذا شيء « 2 » ، وبمعنى جعل الشيء عريضاً . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

1 - الكناية :

وهي أن يتكلّم بشيء ويريد به غيره . والفرق بينهما أنّ التعريض تلويح وإيهام بالمقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجاز ، كقول السائل للغني : جئتك لُاسلّم عليك ، يريد به الإشارة إلى طلب شيء ، والكناية : هي الدلالة على الشيء بغير لفظه الموضوع له ، بل بلوازمه ، كطويل النجاد لطويل القامة .

2 - الغمز واللمز :

وهو الإشارة بالعين أو الجفن أو الحاجب . والفرق بينهما هو أنّ التعريض يكون بالكلام ، والغمز واللمز بالعين والجفن أو الحاجب « 3 » .

3 - الإشارة :

وهي الإيماء بالأعضاء كالرأس واليد والعين « 4 » . والفرق بينهما أنّ التعريض يكون بالكلام ، والإشارة بالأعضاء كاليد والرأس .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: ذكرت للتعريض أحكام متفرّقة في أبواب الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي :
هامش
( 1 ) لسان العرب 9 : 149 . المصباح المنير : 403 . المنجد : 966 . ( 2 ) المنجد : 965 . ( 3 ) العين 4 : 386 . لسان العرب 10 : 120 ، و 12 : 326 . المصباح المنير : 453 ، 558 . المنجد : 1064 . ( 4 ) العين 8 : 432 . الصحاح 3 : 895 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 81 .