ربطتها ، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » « 1 » .
( انظر : حبس ، حيوان )
2 - تعذيب الحيوان عند التذكية
: يستحبّ أن يعامل الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء له ، بأن يساق إلى الذبح والنحر برفق ويضجعه برفق ، وأن يحدّ الشفرة وتوارى وتستر عنه حتى لا يراها ، وأن يسرع في العمل ويمرّ السكين في المذبح بقوّة « 2 » .
وقد دلّت على ذلك عدّة نصوص :
منها : النبوي : « إنّ اللَّه عزّوجلّ كتب الإحسان على كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » « 3 » .
ومنها : النبوي الآخر : إنّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً : « إذا ذبح أحدكم فليجهز » « 4 » .
( انظر : ذباحة )
3 - التمثيل بالحيوان
: نهت الشريعة المقدّسة عن التمثيل بالحيوان بأن تقطع أطرافه ويشوّه به ، ففي وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام للإمام الحسن عليه السلام قال : « . . . إنّي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور . . . » « 5 » .
( انظر : تمثيل )
4 - تعذيبه بالضرب وتحميله ما لا يطيق :
ورد في الأخبار وفتاوى الفقهاء النهي عن ضرب الحيوان بسوط ونحوه والتأكيد على الرأفة والرفق به ، فقد روي أنّ الإمام علي بن الحسين عليه السلام حجّ على ناقلة له أربعين حجّة فما قرعها بسوط « 6 » .
هامش
( 1 ) المستدرك 8 : 303 ، ب 44 من أحكام الدواب ، ح 4 .
( 2 ) المسالك 11 : 491 . جواهر الكلام 36 : 133 . تحرير الوسيلة 2 : 33 ، م 20 . فقه الصادق 24 : 44 .
( 3 ) مسند أحمد 5 : 103 ، ح 16664 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1059 ، 3172 .
( 5 ) الوسائل 29 : 128 ، ب 62 من القصاص في النفس ، ح 6 .
( 6 ) انظر : الوسائل 11 : 483 ، ب 10 من أحكام الدواب ، ح 9 .