تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
يشتريه إذا كان واجداً لثمنه ولا يتيمّم ؛ لأنّه إذا كان واجداً لثمنه فقد وجده إلّاأن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعطب ، فلا يشتريه ويتيمّم الصعيد ويصلّي » « 1 » . وقد جاء في قول الإمام الصادق عليه السلام : « . . . وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله . . . » « 2 » . وقوله عليه السلام أيضاً : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » « 3 » . وهذا كلّه هو مقتضى إطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . . . » « 4 » . مضافاً إلى ما دلّ على نفي الحرج . ويدلّ عليه أيضاً حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلًا ، فضلًا عن الضرر المعلوم « 5 » . وكذا لا يجوز تعذيب الإنسان إنساناً آخر ، مباشرة كان أو تسبيباً ، بل هو بعنوانه الأوّلي حرام في الشرع ، وقبيح عند العقل والعقلاء ، فليس لأحد أن يعذّب أبناء نوعه بأيّ عذاب كان ، من الضرب وقطع الأعضاء والجرح وإزالة المنافع . بل والتعذيب غير الجسمي - أيضاً - كإيذائه بقبيح القول والشتم والسبّ والاستهزاء والاتّهام وكلّ ما يكون سبباً للإيذاء « 6 » . نعم ، جوّزت الشريعة ضرب الإنسان في بعض الموارد كما تقدّم .

مستثنيات حرمة تعذيب الإنسان

: وقد يستثنى من حرمة تعذيب الغير موارد ، نشير إليها فيما يلي :

1 - استخدام أساليب التعذيب لردع العاصين عن المنكرات

: أباح الشارع المقدّس لكلّ مؤمن ومؤمنة بالنسبة لغيره من المكلّفين من الكلام الخشن القارع والمهدّد والمؤذي ، والمنع والزجر عن القصد ونحوها ، في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مع حصول شرائطهما المقرّرة ممّا قد ذكر في المرتبة الأولى من مراتب الأمر والنهي . وقد أباح أيضاً استخدام الضرب والجرح والقطع والقتل في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممّا قد أبيح في المرتبة الثانية والثالثة من مراتب الأمر والنهي إذا كان التصدّي من وليّ أمر المسلمين « 7 » . ( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )

2 - التعذيب للعقوبة

: قد تكون العقوبة بالتعذيب البدني واجبة ، كما هو الحال في الحدود والتعزيرات الشرعية - كحدّ الزنا وحدّ
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 121 . ( 2 ) الوسائل 25 : 84 ، ب 42 من الأطعمة المباحة ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 10 : 219 ، ب 20 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 26 : 14 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 10 . ( 5 ) انظر : رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 116 . ( 6 ) انظر : مصطلحات الفقه : 152 . ( 7 ) المقنعة : 809 . النهاية : 300 . القواعد 1 : 525 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 490 ، م 6 . تحرير الوسيلة 1 : 437 ، م 1 . مصطلحات الفقه : 152 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 410 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )