تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
وقالوا عليهم السلام في المتيمّم : « ولا يتيمّم في الحضر إلّامن علّة ، أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم ويصلّي ويعيد تلك الصلاة » . وقالوا عليهم السلام أيضاً : « من كانت به قروح أو علّة يخاف منها على نفسه إن تطهّر يتيمّم ويصلّي ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهّر يتيمّم ويصلّي ، وإن لم يخف ذلك فليتطهّر ، فإن مات فهو شهيد » « 1 » . وقالوا عليهم السلام فيمن لم يكن معه من الماء إلّا شيء يسير يخاف إن هو توضّأ به أو تطهّر أن يموت عطشاً : « يتيمّم ويبقي الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها ، قال اللَّه عزّوجلّ :
« وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً »
« 2 » » « 3 » . وقالوا عليهم السلام في المسافر : « إذا لم يجد الماء إلّابموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك ، يتيمّم ويصلّي » « 4 » . وقالوا صلوات اللَّه عليهم في المسافر أيضاً : « يجد الماء بثمن غالٍ عليه أن
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 121 . ( 2 ) النساء : 29 . ( 3 ) المستدرك 2 : 548 ، ب 19 من التيمّم ، ح 1 . ( 4 ) المستدرك 2 : 525 ، ب 1 من التيمّم ، ح 1 .