تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وهو قد يكون بالحدّ ، وهو عقوبة مقدّرة شرعاً « 1 » ، وقد يكون بالتعزير ، وهو عقوبة غير مقدّرة شرعاً في كلّ معصية ليس فيها حدّ « 2 » . والفرق بينه وبين التعذيب : أنّ العقاب ينبئ عن استحقاق ؛ لأنّه من التعقيب والمعاقبة بخلاف التعذيب ، فإنّه يجوز أن يكون مستحقّاً وغير مستحقّ ؛ إذ يقال للظالم المبتدي بالظلم : إنّه معذِّب ، وإن قيل : معاقب ، فهو على سبيل المجاز لا الحقيقة ، فبينهما عموم وخصوص « 3 » . هذا ، مضافاً إلى أنّ العقوبات قد لا تشتمل على التعذيب والضرب ونحو ذلك .

3 - التمثيل :

وهو مصدر مثَّل . وأصله الثلاثي : مَثَل ، يقال : مثّلت بالحيوان : إذا قطعت أطرافه وشوّهت به . ومثّلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه واذنه أو مذاكيره وشيئاً من أطرافه ، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلًا ، والاسم المُثلة « 4 » . والنسبة بين التعذيب والتمثيل عموم وخصوص من وجه إن قلنا إنّه يصدق التمثيل على الحيّ والميّت ، وأمّا إذا قلنا باختصاصه بالميّت - كما يظهر من كلمات بعض اللغويين - فيكون مبايناً ؛ لعدم صدق التعذيب في حقّ الميّت .

ثالثاً - أنواع التعذيب

: التعذيب على نوعين : 1 - تعذيب جسدي : ويكون ذلك بالضرب أو الإحراق أو الإجاعة أو التعطيش ، أو نفخ الأمعاء بالهواء ، أو الإرهاق الجسدي - كالإيقاف مدّة طويلة - أو الإكراه على أعمال لا يطيقها المكرَه ، أو إحداث مرض يكون سبباً في ألم ، وغير ذلك . 2 - تعذيب نفسي : ويكون ذلك إمّا بالإخافة ، وهي حالة تصيب الإنسان عند توقّع حدوث مكروه « 5 » ، أو بإشغال البال ،
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير : 125 . ( 2 ) انظر : العين 1 : 351 . مجمع البحرين 2 : 1207 . ( 3 ) انظر : معجم الفروق اللغوية : 364 ، 365 . ( 4 ) لسان العرب 13 : 25 . وانظر : المصباح المنير : 564 . القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 337 . ( 5 ) المفردات : 303 . معجم الفروق اللغوية : 226 - 227 .