22 - تعدّد النصاب
: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو بالشراء ونحوها ، فهو على أقسام :
الأوّل : أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ، فذهب بعضهم إلى أنّه لا شيء عليه « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة :
« . . . لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد . . . » « 2 » .
واحتمل بعض الفقهاء ثبوت الزكاة في المثال الثاني « 3 » .
واستوجهه آخر « 4 » ؛ لقول أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في رواية زرارة ومحمّد ابن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل : « في كلّ أربعين شاة شاة . . . » « 5 » .
وأجيب عنه بأنّ المراد أنّ في كلّ أربعين شاة مستقلّة شاةً لا المنضمّة ، فالعموم بلحاظ تعدد المالكين لا بلحاظ الشياه لمالك واحد « 6 » .
القسم الثاني : أن يكون ما حصل بالملك الجديد نصاباً مستقلّاً ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمسة أخرى ، فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول على الانفراد « 7 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
ويدلّ عليه ما دلّ على لزوم مرور الحول على ملك الأنعام « 9 » ، حتى في الصغار « 10 » .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 77 - 78 . العروة الوثقى 4 : 47 ، م 13 . تحرير الوسيلة 1 : 292 ، م 3 .
( 2 ) الوسائل 9 : 100 ، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 3 ) المعتبر 2 : 509 - 510 .
( 4 ) الدروس 1 : 233 .
( 5 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 .
( 6 ) الزكاة ( الهاشمي ) 1 : 484 .
( 7 ) الدروس 1 : 232 - 233 . التنقيح الرائع 1 : 304 . المدارك 5 : 77 . تحرير الوسيلة 1 : 292 ، م 3 .
( 8 ) الانتصار : 220 . المنتهى 8 : 150 . جواهر الكلام 15 : 103 .
( 9 ) انظر : الوسائل 9 : 121 ، ب 8 من زكاة الأنعام .
( 10 ) انظر : الوسائل 9 : 122 ، ب 9 من زكاة الأنعام .