تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

22 - تعدّد النصاب

: إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو بالشراء ونحوها ، فهو على أقسام : الأوّل : أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلّاً ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ، فذهب بعضهم إلى أنّه لا شيء عليه « 1 » ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة : « . . . لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد . . . » « 2 » . واحتمل بعض الفقهاء ثبوت الزكاة في المثال الثاني « 3 » . واستوجهه آخر « 4 » ؛ لقول أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام في رواية زرارة ومحمّد ابن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل : « في كلّ أربعين شاة شاة . . . » « 5 » . وأجيب عنه بأنّ المراد أنّ في كلّ أربعين شاة مستقلّة شاةً لا المنضمّة ، فالعموم بلحاظ تعدد المالكين لا بلحاظ الشياه لمالك واحد « 6 » . القسم الثاني : أن يكون ما حصل بالملك الجديد نصاباً مستقلّاً ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ، ثمّ ملك بعد ستّة أشهر خمسة أخرى ، فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول على الانفراد « 7 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » . ويدلّ عليه ما دلّ على لزوم مرور الحول على ملك الأنعام « 9 » ، حتى في الصغار « 10 » .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 77 - 78 . العروة الوثقى 4 : 47 ، م 13 . تحرير الوسيلة 1 : 292 ، م 3 . ( 2 ) الوسائل 9 : 100 ، ب 7 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 . ( 3 ) المعتبر 2 : 509 - 510 . ( 4 ) الدروس 1 : 233 . ( 5 ) الوسائل 9 : 116 ، ب 6 من زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 6 ) الزكاة ( الهاشمي ) 1 : 484 . ( 7 ) الدروس 1 : 232 - 233 . التنقيح الرائع 1 : 304 . المدارك 5 : 77 . تحرير الوسيلة 1 : 292 ، م 3 . ( 8 ) الانتصار : 220 . المنتهى 8 : 150 . جواهر الكلام 15 : 103 . ( 9 ) انظر : الوسائل 9 : 121 ، ب 8 من زكاة الأنعام . ( 10 ) انظر : الوسائل 9 : 122 ، ب 9 من زكاة الأنعام .