قتلهم دفعة بأن ألقاهم في النار ، فيقرع بينهم « 1 » .
المبحث الثالث : أن يتّحد السبب ويتعدّد المسبّب لكن يندرج أحدهما في الآخر ، كالزنا الموجب للحدّ وتحصل معه الملامسة ، وهي موجبة للتعزير ، فيغني الحدّ عنه ، وكقطع الأطراف فإنّه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس « 2 » .
وقد لا يحصل تداخل في المسبّب ، كإتلاف مال الغير عمداً الموجب للضمان والتعزير ، وقذف المحصنة الموجب للجلد والفسق ، وزنا البكر الموجب للجلد والجزّ والتغريب « 3 » .
والحيض الموجب لتحريم الصوم والوطء والطلاق « 4 » .
والحدث الأصغر الموجب لتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو وسجود العزيمة « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
هامش
( 1 ) المبسوط 5 : 70 .
( 2 ) المقنع : 427 . الكافي في الفقه : 405 . مجمع الفائدة 13 : 445 .
( 3 ) نضد القواعد الفقهية : 41 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 7 : 356 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 26 - 27 .