تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
للُاولى - كما إذا أوصى بعين لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو ، أو أوصى بربع ماله لشخص ، ثمّ أوصى به لآخر - عمل بالأخيرة ؛ لكون الثانية ناسخة للُاولى ورجوعاً عنها عرفاً « 1 » . بل الظاهر ذلك حتى لو كان ناسياً للُاولى ، بخلاف ما إذا لم تكن منافية ، فإنّه يعمل بهما معاً مع الإمكان وإلّا بدء بالأوّل فالأوّل « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وصيّة )

17 - تعدّد الوليّ

: وله صور نشير إلى بعضها فيما يلي :

أ - تعدّد الوليّ في تجهيز الميّت :

يجب على المكلّفين كفاية تجهيز الميّت المؤمن ، بحيث لو قام به أحدهم أجزأ عن الباقين ، ولابدّ من وقوع هذا التجهيز بإذن الولي ، بمعنى حرمة الاستقلال عن الولي ، فيكون الفعل محرّماً . ومع تعدّد الأولياء وكانوا من مرتبة واحدة ، فالأحوط وجوباً الاستئذان منهم جميعاً « 3 » ، ويكفي الإذن من بعضهم إذا لم يمنعه الآخرون « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تجهيز )

ب - تعدّد الوليّ في النكاح :

للأب والجدّ من قبل الأب ولاية في النكاح على الصغيرين والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ « 5 » بلا خلاف « 6 » . وكذا لهم الولاية على البكر الرشيدة على قول « 7 » ، فلو اختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجدّ ، فإن عقدا قدّم السابق ، وإن اقترنا قدّم عقد الجدّ « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : أب ، جدّ ، نكاح ، ولاية )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 332 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 215 ، م 1025 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 177 ، م 605 . المنهاج ( السيستاني ) 2 : 369 ، م 1393 . ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 333 . ( 3 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 104 ، م 3 . وانظر : العروةالوثقى 2 : 27 ، م 6 . ( 4 ) كلمة التقوى 1 : 197 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 623 ، م 1 . ( 6 ) مستمسك العروة 14 : 437 . ( 7 ) العروة الوثقى 5 : 623 ، م 1 . ( 8 ) القواعد 3 : 12 . جامع المقاصد 12 : 103 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 383 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )