تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

ج - تعدّد الوليّ في الوقف :

إذا قال شخص : ( هذا وقف على سكنى أولادي ) فالظاهر أنّه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ، بل يتعيّن عليهم السكنى فيها ، فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعاً ، وإن تشاحّوا في تعيين المسكن ، فالمرجع نظر الوليّ ، فإن تعدّد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكّام الشرع فالمرجع القرعة « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وقف )

18 - تعدّد القضاة

: ذكر غير واحدٍ من الفقهاء بأنّه يجوز تعدّد القضاة في بلدٍ واحد ، سواء شرك بينهم ، بأن جعل كلّاً منهما مستقلّاً أو فوّض إلى كلّ منهم محلّة « 2 » . ولو شرط اتّفاقهما في حكم فالأقرب الجواز « 3 » ، ووجه القرب أنّه أضبط ، ولجوازه في الشهادة ، وهي أصله ، ولأنّهما كالوكيلين والوصيين « 4 » . ويحتمل العدم ؛ لأنّ الخلاف في مواقع الاجتهاد كثير ، وهو يؤدّي إلى تعطيل الأحكام فتبقى أكثر الحكومات والنزاعات غير محسومة ومفصولة ، ولأنّ غاية نصب الحاكم فرض حكمه على المجتمع « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : قضاء )

19 - تعدّد الجاني والمجني عليه

: لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا اشترك جماعة في قتل واحد فالوليّ بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول ، فيأخذ كلّ واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته وبين قتل البعض ويردّ الباقون دية جنايتهم على وليّ المقتول قصاصاً ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 244 - 245 ، م 1173 . ( 2 ) القواعد 3 : 422 . الإيضاح 4 : 300 . الدروس 2 : 67 . ( 3 ) القواعد 3 : 422 . الإيضاح 4 : 300 . ( 4 ) الإيضاح 4 : 300 . ( 5 ) الإيضاح 4 : 300 . ( 6 ) جواهر الكلام 42 : 66 . وانظر : الإرشاد 2 : 200 . الدرّ المنضود ( ابن طيّ ) : 311 . المسالك 15 : 99 - 100 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 384 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )