تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجبت عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان « 1 » . وتفصيل البحث فيه موكول إلى محلّه . ( انظر : اعتكاف ، كفّارة )

د - تعدّد كفّارة الظهار :

في تعدّد الكفّارة على المظاهر ثلاث مسائل : الأولى - متى ظاهر الرجل من امرأته مرّة بعد أخرى ، ففي تعدّد الظهار أقوال : الأوّل : التعدّد مطلقاً ، سواء اتّحد المجلس أم تعدّد ، وسواء اتّحدت المشبّه بها أم اختلفت « 2 » ؛ لأنّ كلّ ظهار سبب تامّ موجب للكفّارة مع العود على ما يفيده ظاهر الآية الكريمة « 3 » . ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ، فقال : « قال علي عليه السلام : مكان كلّ مرّة كفّارة » « 4 » . القول الثاني : تعدّدها مع تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليها من غير أن يقصد به التأكيد ، وإلّا فواحدة « 5 » . القول الثالث : التفصيل ، بتعدّد المشبّه بها - كالامّ والأخت - فتتعدّد الكفّارة ، واتّحادها - كالامّ - فتتّحد وإن فرّق ، إلّاأن يتخلّل التكفير فتتعدّد ؛ لأنّهما حرمتان انتهكهما « 6 » . المسألة الثانية : إذا ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة فقال : أنتنّ عليّ كظهر امّي ، صار مظاهراً منهنّ ، إجماعاً « 7 » ، ثمّ إن فارقهنّ بما يرفع الظهار فلا كفّارة ، وإن عاد إليهنّ جمع فقولان : أشهرهما أنّه يلزمه عن كلّ واحدة كفّارة ؛ لأنّه وجه الظهار والعود في حقّهنّ جميعاً « 8 » ، ولحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه أو أبي
هامش
( 1 ) مصباح الهدى 9 : 228 . مهذّب الأحكام 10 : 410 . ( 2 ) النهاية : 526 . المهذّب 2 : 499 . السرائر 2 : 713 . المسالك 9 : 517 . مهذّب الأحكام 26 : 428 . ( 3 ) المجادلة : 3 . ( 4 ) الوسائل 22 : 324 ، ب 13 من الظهار ، ح 1 . ( 5 ) المبسوط 4 : 174 . الوسيلة : 334 . ( 6 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 7 : 419 . ( 7 ) المسالك 9 : 514 . ( 8 ) المقنعة : 524 . النهاية : 526 . المختلف 7 : 423 . مهذّب الأحكام 26 : 448 . كلمة التقوى 7 : 227 .