تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
يمكنه الردّ فاشترى الباقي ، فليس له ردّ الباقي وله ردّ الأوّل عند الإمكان « 1 » . ( انظر : خيار العيب )

10 - تعدّد الإقرار

: صرّح الفقهاء بأنّ تكرار الإقرار تكرار للإخبار ولا يلزم منه تعدّد المخبر عنه فيجمع ، إلّاإذا عرض ما يمنع الجمع والتنزيل على واحد فحينئذٍ يحكم بالمغايرة ، أمّا مع عدم المانع من الجمع فإنّه يجمع ؛ لأصالة البراءة « 2 » . ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإقراران في مجلس واحد أو مجلسين فما زاد « 3 » . ولو أقرّ بإقرارين مختلفين بالعدد في مجلس واحد أو في مجلسين ، دخل الأقلّ في الأكثر ، سواء تقدّم الأقلّ أو تأخّر « 4 » . ولو لم يمكن الجمع بين الإقرارين في عين واحدة ومخبر عنه واحد تعدّد الحقّ وتغاير ، كما لو أضاف إلى شيئين مختلفين ، فقال يوم : ( له عليّ ألف من ثمن عبد ) ، وفي يوم آخر : ( له عليّ ألف من ثمن جارية ) ، أو وصف كلّ واحد من المقرّ به بوصف مخالف مضادّ للوصف الآخر ، كما إذا قال : ( له عليّ ألف من صحاح الدراهم ) ، ثمّ قال - في موضع آخر - : ( له عليّ ألف من مكسّر الدراهم ) ، لزمه الألفان في الصورتين ؛ لتغاير ثمن العبد وثمن الجارية ، وصحيح الدراهم ومكسّرها « 5 » . ( انظر : إقرار )

11 - تعدّد الكفيل

: المشهور بين الفقهاء « 6 » أنّه إذا تكفّل رجلان برجل فسلّمه أحدهما ، برئ الآخر ؛ لأنّ المقصود تسليمه وقد حصل ، بل لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبي برئ الكفيل من الكفالة ؛ لحصول الغرض « 7 » .
هامش
( 1 ) التذكرة 11 : 174 - 175 . ( 2 ) التذكرة 15 : 363 . جامع المقاصد 9 : 284 . المسالك 5 : 284 . جواهر الكلام 35 : 14 . ( 3 ) التذكرة 15 : 364 . ( 4 ) التذكرة 15 : 365 . ( 5 ) التذكرة 15 : 365 . ( 6 ) الحدائق 21 : 77 . ( 7 ) انظر : الشرائع 2 : 117 . المختلف 5 : 501 . الإيضاح 2 : 101 . كفاية الأحكام 1 : 602 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 377 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )