تغاير الوقت فعلان مختلفان في الحكم فلا يتداخلان ، كغيرهما من العقوبات المختلفة على الأفعال المختلفة ، وكذا التكرّر مع تخلّل التكفير ؛ لأنّ الكفّارة تجب بعد العقوبة فلا تؤثّر المتقدّمة في إسقاط ما يتعلّق بالفعل المتأخّر « 1 » . والتفصيل في محلّه .
( انظر : حيض ، كفّارة )
ب - تعدّد كفّارة الصوم :
أجمع الفقهاء على تعدّد الكفّارة بتكرّر الموجب إذا كان في يومين من صوم تتعلّق به الكفّارة من شهرٍ واحد فضلًا عن الشهرين ، من غير فرقٍ بين تخلّل التكفير وعدمه ، واتّحاد جنس الموجب وعدمه ، والوطء وغيره ؛ لصدق الإفطار المعلّق عليه الكفّارة « 2 » .
وأمّا إذا تعدّد الموجب في يوم واحد فهل تتعدّد الكفارة ؟ اختلفوا في ذلك ، فقيل : تتعدّد مطلقاً « 3 » ، وقيل : تتعدّد إن تخلّله التكفير وإلّا فلا « 4 » ، وقيل : تتعدّد إن اختلف الجنس أو تخلّل التكفير « 5 » ، وقيل :
لا تتعدّد مطلقاً « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : كفّارات )
ج - تعدّد كفّارة المعتكف :
لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان ، وإن وقع ليلًا وجبت كفّارة واحدة ؛ لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف وصيام شهر رمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب « 7 » .
ويدلّ عليه ما رواه عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلًا في شهر رمضان ؛ قال : « عليه الكفّارة » ، قال :
قلت : فإن وطئها نهاراً ؟ قال : « عليه كفّارتان » « 8 » .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 191 - 192 . وانظر : المدارك 1 : 355 . جواهر الكلام 3 : 263 .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 302 .
( 3 ) نقله عن السيّد المرتضى في الخلاف 2 : 189 - 190 ، م 38 . جامع المقاصد 3 : 70 .
( 4 ) نقله عن الإسكافي في المعتبر 2 : 680 . المختلف 3 : 315 .
( 5 ) المختلف 3 : 316 .
( 6 ) المبسوط 1 : 374 . الوسيلة : 146 . المعتبر 2 : 680 .
( 7 ) التذكرة 6 : 316 . جواهر الكلام 17 : 209 - 210 . تحرير الوسيلة 1 : 283 . مهذّب الأحكام 10 : 409 .
( 8 ) الوسائل 10 : 547 ، ب 6 من الاعتكاف ، ح 4 .