ولكن اعترض عليه بعضهم بأنّ الجماع الأوّل أفسد الحجّ بخلاف الثاني ، فلا تتكرّر فيه الكفّارة لو تكرّر فعله في حالة واحدة ، وإن تكرّرت في دفعات تكرّرت الكفّارة « 1 » .
ولو اتّحد الفعل فأقسامه ثلاثة :
أحدها : إتلاف على وجه التعديل ، كقتل الصيد ، فإنّه يعدل به ويجب فيه مثله ، ويختلف بالصغر والكبر ، فتتكرّر الكفّارة بتكرّره .
الثاني : إتلاف لا على وجه التعديل ، كحلق الشعر وتقليم الأظفار ، فإن فعل أحدهما دفعة واحدة في وقت واحد وجبت فدية واحدة ، وإن فعل ذلك في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ، وجبت فديتان .
الثالث : الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعله دفعة فكفّارة واحدة ، وإلّا تعدّدت ، كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر « 2 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
4 - تعدّد سبب الاستحقاق في الزكاة
:
هامش
( 1 ) الوسيلة : 165 . المختلف 4 : 194 .
( 2 ) الشرائع 1 : 297 - 298 . التذكرة 8 : 63 . المسالك 2 : 489 - 490 . كشف اللثام 6 : 490 .