الجماعة في التقدّم للصلاة ، فمن قدّمه المأمومون فهو أولى بالإمامة من غيره ، فإن اختلف المأمومون في التقديم مع تعدّد الأئمّة ، قدّم الأقرأ ، وهو الأعلم بجودة الأداء ، وإتقان القراءة ، فالأفقه ، وهو الأعلم بفقه الصلاة ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ ، فالأصبح وجهاً « 1 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
ك - تعدّد المواطن وحكم المسافر فيها :
المشهور بين الفقهاء « 2 » أنّه لا مانع من تعدّد المواطن مع وجود الملك فيها أو الاستيطان ستّة أشهر مع عدم الملك « 3 » .
وذلك لما ورد في صحيحة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنّما ينزل قراه وضيعته ، قال : « إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر » « 4 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة المسافر )
ل - التعدّد في صلاة الآيات :
صرّح غير واحدٍ من الفقهاء بأنّه إذا تعدّد سبب صلاة الآيات - مثل : حصول الكسوف والزلزلة في وقت واحد - فإنّ صلاة الآيات تتعدّد أيضاً « 5 » ؛ لعدم التداخل لا في السبب ولا في المسبّب « 6 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : صلاة الآيات )
م - تعدّد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند تعدّد ذكره :
ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند تكرّر وتعدّد ذكره ؛ إذ المطلوب الصلاة عليه حال ذكره في أيّ وقت كان « 7 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 125 . المسالك 1 : 316 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 10 : 506 . كفاية الأحكام 1 : 161 . الحدائق 11 : 352 . مصابيح الظلام 2 : 292 .
( 3 ) التذكرة 4 : 392 . الذكرى 4 : 309 . المسالك 1 : 342 . مجمع الفائدة 3 : 376 .
( 4 ) الوسائل 8 : 492 ، ب 14 من صلاة المسافر ، ح 2 .
( 5 ) العروة الوثقى 3 : 56 ، م 21 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 199 ، م 715 . مهذّب الأحكام 7 : 281 .
( 6 ) مباني المنهاج 5 : 88 .
( 7 ) كنز العرفان 1 : 133 .