الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً « 1 » .
الثالث : كفاية مطلق الغسل « 2 » .
الثانية : الآنية المتنجّسة بموت جرذ ، وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في كيفية تطهيرها وبعضها أوجب التعدّد ، وهي :
الأوّل : لزوم الغسل سبعاً من غير فرق بين القليل والكثير « 3 » .
الثاني : التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع وبين الكثير فتكفي الواحدة « 4 » .
الثالث : لزوم الغسل ثلاثاً « 5 » .
الرابع : الاكتفاء بالمرّة « 6 » .
الثالثة : الآنية المتنجّسة بالولوغ ، حيث اشترط الفقهاء تعدّد الغسل في تطهيرها إلّا أنّهم اختلفوا في عدد هذه الغسلات على أقوال :
الأوّل : غسل الإناء من الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب « 7 » .
الثاني : غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . المهذّب 2 : 429 . الرياض 2 : 432 - 433 .
( 2 ) المعتبر 1 : 462 . المنتهى 3 : 344 .
( 3 ) المقنع : 34 . الذكرى 1 : 127 .
( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 9 ، 10 .
( 5 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . السرائر 1 : 92 - 93 . جواهر الكلام 6 : 368 .
( 6 ) المعتبر 1 : 462 . المدارك 2 : 396 .
( 7 ) نقله عن الإسكافي في المعتبر 1 : 458 . المفاتيح 1 : 75 .