تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثاني : وجوب الغسل ثلاثاً « 1 » . الثالث : كفاية مطلق الغسل « 2 » . الثانية : الآنية المتنجّسة بموت جرذ ، وقد تعدّدت أقوال الفقهاء في كيفية تطهيرها وبعضها أوجب التعدّد ، وهي : الأوّل : لزوم الغسل سبعاً من غير فرق بين القليل والكثير « 3 » . الثاني : التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع وبين الكثير فتكفي الواحدة « 4 » . الثالث : لزوم الغسل ثلاثاً « 5 » . الرابع : الاكتفاء بالمرّة « 6 » . الثالثة : الآنية المتنجّسة بالولوغ ، حيث اشترط الفقهاء تعدّد الغسل في تطهيرها إلّا أنّهم اختلفوا في عدد هذه الغسلات على أقوال : الأوّل : غسل الإناء من الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب « 7 » . الثاني : غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . المهذّب 2 : 429 . الرياض 2 : 432 - 433 . ( 2 ) المعتبر 1 : 462 . المنتهى 3 : 344 . ( 3 ) المقنع : 34 . الذكرى 1 : 127 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 9 ، 10 . ( 5 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . السرائر 1 : 92 - 93 . جواهر الكلام 6 : 368 . ( 6 ) المعتبر 1 : 462 . المدارك 2 : 396 . ( 7 ) نقله عن الإسكافي في المعتبر 1 : 458 . المفاتيح 1 : 75 .