د - تعدّد ضربات التيمّم :
المشهور بين الفقهاء « 1 » أنّ التيمّم إذا كان بدلًا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفّيه ، وإذا كان بدلًا من الغسل فضربتان : ضربة للوجه وضربة للكفّين « 2 » ، وقال بعض بأنّه يكفي ضربة واحدة في الغسل « 3 » ، وبعض آخر بلزوم الضربتان فيهما « 4 » ، وربما قيل باعتبار ثلاث ضربات « 5 » .
والتفصيل في محلّه .
( انظر : تيمّم )
2 - التعدّد في الصلاة وما يلحق بها
: تعرّض الفقهاء للتعدّد في الصلاة في عدّة مواضع أبرزها إجمالًا ما يلي :
أ - تعدّد الصلاة على الميّت :
المشهور كراهة تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، جماعة وفرادى ، من مصلّ واحد ومتعدّد « 8 » ؛ لخبر وهب بن وهب عن جعفرٍ عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول اللَّه ، لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » « 9 » ، التي حملت على الكراهة ؛ لضعف سندها ، وإطلاق الأمر بالصلاة « 10 » .
وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق عمّار الساباطي : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلّي عليه » « 11 » .
وخصّ بعضهم الكراهة بتعدّد الصلاة بالجماعة « 12 » ؛ لأنّ الصحابة صلّوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فرادى .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 271 . جواهر الكلام 5 : 207 .
( 2 ) الخلاف 1 : 132 - 133 ، م 76 . السرائر 1 : 136 ، 137 .
( 3 ) نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المختلف 1 : 271 . الناصريات : 149 - 150 .
( 4 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 1 : 271 .
( 5 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 208 .
( 6 ) المختلف 2 : 309 . المفاتيح 2 : 169 . وانظر : جواهرالكلام 12 : 100 .
( 7 ) الغنية : 105 .
( 8 ) جواهر الكلام 12 : 100 .
( 9 ) الوسائل 3 : 88 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 24 .
( 10 ) جواهر الكلام 12 : 100 - 101 .
( 11 ) الوسائل 3 : 86 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 19 .
( 12 ) السرائر 1 : 360 .