تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

د - تعدّد ضربات التيمّم :

المشهور بين الفقهاء « 1 » أنّ التيمّم إذا كان بدلًا من الوضوء يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفّيه ، وإذا كان بدلًا من الغسل فضربتان : ضربة للوجه وضربة للكفّين « 2 » ، وقال بعض بأنّه يكفي ضربة واحدة في الغسل « 3 » ، وبعض آخر بلزوم الضربتان فيهما « 4 » ، وربما قيل باعتبار ثلاث ضربات « 5 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : تيمّم )

2 - التعدّد في الصلاة وما يلحق بها

: تعرّض الفقهاء للتعدّد في الصلاة في عدّة مواضع أبرزها إجمالًا ما يلي :

أ - تعدّد الصلاة على الميّت :

المشهور كراهة تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، جماعة وفرادى ، من مصلّ واحد ومتعدّد « 8 » ؛ لخبر وهب بن وهب عن جعفرٍ عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم صلّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاءه ناس فقالوا : يا رسول اللَّه ، لم ندرك الصلاة عليها ، فقال : لا يصلّى على جنازة مرّتين ، ولكن ادعوا له » « 9 » ، التي حملت على الكراهة ؛ لضعف سندها ، وإطلاق الأمر بالصلاة « 10 » . وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق عمّار الساباطي : « الميّت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلّي عليه » « 11 » . وخصّ بعضهم الكراهة بتعدّد الصلاة بالجماعة « 12 » ؛ لأنّ الصحابة صلّوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فرادى .
هامش
( 1 ) المختلف 1 : 271 . جواهر الكلام 5 : 207 . ( 2 ) الخلاف 1 : 132 - 133 ، م 76 . السرائر 1 : 136 ، 137 . ( 3 ) نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المختلف 1 : 271 . الناصريات : 149 - 150 . ( 4 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 1 : 271 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 208 . ( 6 ) المختلف 2 : 309 . المفاتيح 2 : 169 . وانظر : جواهرالكلام 12 : 100 . ( 7 ) الغنية : 105 . ( 8 ) جواهر الكلام 12 : 100 . ( 9 ) الوسائل 3 : 88 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 24 . ( 10 ) جواهر الكلام 12 : 100 - 101 . ( 11 ) الوسائل 3 : 86 ، ب 6 من صلاة الجنازة ، ح 19 . ( 12 ) السرائر 1 : 360 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 365 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )