تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
إحداهنّ بالتراب « 1 » . الثالث : الاكتفاء بالمرّة بعد التعفير « 2 » . الرابع : التخيير بين التعفير والغسل مرّة أو مرّتين وبين الغسل سبع مرّات « 3 » . وتفصيل ذلك يراجع في محلّه . ( انظر : آنية )

ب - تعدّد المسحات في الاستنجاء :

الظاهر أنّه يعتبر في غسل مخرج الغائط - الاستنجاء - تعدّد غسله حتى يزول العين والأثر « 4 » . قال المحقّق الحلّي : « غسل مخرج الغائط بالماء ، وحدّه الإنقاء ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الحجارة والماء ، ولا يجزي أقلّ من ثلاثة ولو نقي بما دونها » « 5 » . فقد جاء في صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنّه قال : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . . . » « 6 » . ومرسلة أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء » « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : استنجاء )

ج - تعدّد الأغسال :

لا خلاف في أنّه لو كان على شخصٍ أغسال متعدّدة - مثل : غسل الجنابة والحيض ومسّ الميّت - أجزأ غسل واحد بقصد الجميع ، بل لا يبعد أن يكون مورد الإجماع « 8 » . والمستند فيه نصوص كثيرة : منها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد » ، قال : ثمّ قال : « وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » « 9 » . ومنها : مرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم » « 10 » . إلى غير ذلك من الأخبار « 11 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غسل )
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 176 ، م 130 . المعتبر 1 : 458 . ( 2 ) انظر : المدارك 2 : 390 - 391 . ( 3 ) انظر : جامع المدارك 1 : 233 . ( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 446 ، 454 . وانظر : المقنعة : 62 . السرائر 1 : 96 . المنتهى 1 : 226 . الدروس 1 : 89 . ( 5 ) المعتبر 1 : 127 . ( 6 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 1 : 349 ، ب 30 من أحكام الخلوة ، ح 4 . ( 8 ) مباني المنهاج 1 : 493 . وانظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 38 ، م 141 . ( 9 ) الوسائل 2 : 261 ، ب 43 من الجنابة ، ح 1 . ( 10 ) الوسائل 2 : 263 ، ب 43 من الجنابة ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 2 : 263 ، ب 43 من الجنابة ، ح 3 .