تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

تعدّد

أوّلًا - التعريف

: التعدّد لغة : الكثرة ، وهو من العدد ، أي الكمّية المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ التعدّد بما زاد عن الواحد ؛ لأنّ الواحد لا يتعدّد « 1 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .

ثانياً - الألفاظ ذات الصلة

:

التكرار :

وهو لغة من الكرّ ، وهو الرجوع « 2 » ، أي إعادة الشيء مرّة بعد مرّة أو معاودته مراراً « 3 » . وعليه يكون التعدّد أعم من التكرار ؛ لأنّه يقع على الشيء بعينه بينما يقع التعدّد على الشيء نفسه وغيره .

ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: يختلف حكم التعدّد باختلاف الموارد التي يضاف إليها ، وإليك جملة منها إجمالًا فيما يلي :

1 - التعدّد في الطهارة

: للتعدّد في الطهارة أحكام ، أهمّها إجمالًا ما يلي :

أ - تعدّد الغسل في التطهير :

يتعدّد الغسل في تطهير بعض الأمور : منها - تطهير اللباس والبدن بالماء القليل : فالمشهور بين الفقهاء وجوب المرّتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في غير بول الرضيع إذا كان الماء قليلًا « 4 » ، بل ظاهر بعض أنّه إجماع « 5 » . والمستند فيه الأخبار ، منها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : « صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » ،
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 395 . وانظر : لسان العرب 9 : 77 . المنجد : 953 . ( 2 ) العين 5 : 277 . لسان العرب 12 : 64 . ( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 138 . لسان العرب 12 : 64 . المصباح المنير : 530 . المنجد : 1224 . ( 4 ) الحدائق 5 : 356 - 357 . ( 5 ) المعتبر 1 : 435 .