تعدّد
أوّلًا - التعريف
: التعدّد لغة : الكثرة ، وهو من العدد ، أي الكمّية المتألّفة من الوحدات ، فيختصّ التعدّد بما زاد عن الواحد ؛ لأنّ الواحد لا يتعدّد « 1 » .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الألفاظ ذات الصلة
:
التكرار :
وهو لغة من الكرّ ، وهو الرجوع « 2 » ، أي إعادة الشيء مرّة بعد مرّة أو معاودته مراراً « 3 » . وعليه يكون التعدّد أعم من التكرار ؛ لأنّه يقع على الشيء بعينه بينما يقع التعدّد على الشيء نفسه وغيره .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
: يختلف حكم التعدّد باختلاف الموارد التي يضاف إليها ، وإليك جملة منها إجمالًا فيما يلي :
1 - التعدّد في الطهارة
: للتعدّد في الطهارة أحكام ، أهمّها إجمالًا ما يلي :
أ - تعدّد الغسل في التطهير :
يتعدّد الغسل في تطهير بعض الأمور :
منها - تطهير اللباس والبدن بالماء القليل :
فالمشهور بين الفقهاء وجوب المرّتين في إزالة نجاسة البول عن الثوب والبدن في غير بول الرضيع إذا كان الماء قليلًا « 4 » ، بل ظاهر بعض أنّه إجماع « 5 » .
والمستند فيه الأخبار ، منها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال :
« صبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء » ،
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 395 . وانظر : لسان العرب 9 : 77 . المنجد : 953 .
( 2 ) العين 5 : 277 . لسان العرب 12 : 64 .
( 3 ) معجم الفروق اللغوية : 138 . لسان العرب 12 : 64 . المصباح المنير : 530 . المنجد : 1224 .
( 4 ) الحدائق 5 : 356 - 357 .
( 5 ) المعتبر 1 : 435 .